قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 14 مارس 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 14 مارس 2019.
كلّف السيد زياد الشعيبي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس قسم المحروقات والتزويد بالكتابة العامة برتبة وامتيازات رئيس مصلحة.
كلّف السيد زياد الشعيبي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس قسم المحروقات والتزويد بالكتابة العامة برتبة وامتيازات رئيس مصلحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون