Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 7 لسنة 2019 مؤرخ في 26 مارس 2019 يتعلق بإحداث هيئة فرعية للانتخابات بسيدي بوزيد للإشراف على تنظيم الانتخابات البلدية الجزئية في بلدية سوق الجديد لسنة 2019.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-026

متوفر باللغة FR AR
قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 7 لسنة 2019 مؤرخ في 26 مارس 2019 يتعلق بإحداث هيئة فرعية للانتخابات بسيدي بوزيد للإشراف على تنظيم الانتخابات البلدية الجزئية في بلدية سوق الجديد لسنة 2019.
إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد اطلاعه على الدستور وخاصة الفصل 126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الفصل 21 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 45 لسنة 2019 المؤرخ في 22 مارس 2019 المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية الجزئية في بلدية سوق الجديد لسنة 2019،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 5 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أفريل 2017 المتعلق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها وخاصة الفصل 8 منه،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 6 لسنة 2019 المؤرخ في 18 مارس 2019 المتعلق بروزنامة الانتخابات البلدية الجزئية في بلدية سوق الجديد لسنة 2019،
وعلى محضر مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 مارس 2019.
وبعد التداول قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدث بالدائرة الانتخابية سوق الجديد من ولاية سيدي بوزيد هيئة فرعية للانتخابات تتولى مساعدة مجلس الهيئة على الإشراف على الانتخابات البلدية الجزئية بهذه الدائرة لسنة 2019.
الفصل 2 ـ وفقا لأحكام الفصل 8 من قرار الهيئة عدد 5 لسنة 2017 المشار إليه أعلاه يتم أعضاء الهيئة الفرعية للانتخابات بالدائرة الانتخابية سوق الجديد من ولاية سيدي بوزيد من بين الأعضاء الذين أشرفوا على الانتخابات البلدية لسنة 2018 بسيدي بوزيد، وذلك بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها بنفس الفصل.
ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني للهيئة وينفذ حالا.
تونس في 26 مارس 2019.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟