Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 8 لسنة 2019 مؤرخ في 26 مارس 2019 يتعلق بضبط تركيبة الهيئة الفرعية للانتخابات بالدائرة الانتخابية سوق الجديد من ولاية سيدي بوزيد المحدثة بمناسبة إجراء الانتخابات البلدية الجزئية في بلدية سوق الجديد لسنة 2019.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-026

متوفر باللغة FR AR
قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 8 لسنة 2019 مؤرخ في 26 مارس 2019 يتعلق بضبط تركيبة الهيئة الفرعية للانتخابات بالدائرة الانتخابية سوق الجديد من ولاية سيدي بوزيد المحدثة بمناسبة إجراء الانتخابات البلدية الجزئية في بلدية سوق الجديد لسنة 2019.
إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
تطبيقا لمقتضيات الفصل 21 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وبعد الاطلاع على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 5 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أفريل 2017 المتعلق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها وخاصة الفصل 8 منه،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 7 لسنة 2019 المؤرخ في 26 مارس 2019 المتعلق بإحداث هيئة فرعية للانتخابات بسيدي بوزيد للإشراف على تنظيم الانتخابات البلدية الجزئية في بلدية سوق الجديد لسنة 2019،
وعلى محضر مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 مارس 2019،
وبعد التداول قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يتم السيدين الآتي ذكرهما :
العدد الرتبي الاسم واللقب الصفة
1 بوجمعة مشي رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بسيدي بوزيد
2 عياظ العمامي عضو الهيئة الفرعية للانتخابات بسيدي بوزيد
الفصل 2 ـ يكتسب المعنيين بالأمر الصفتين المذكورتين بداية من 28 مارس 2019.
ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني للهيئة وينفذ حالا.
تونس في 26 مارس 2019.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟