أمر حكومي عدد 306 لسنة 2019 مؤرخ في 25 مارس 2019 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 306 لسنة 2019 مؤرخ في 25 مارس 2019.
كلّف السيد خالد عزالدين، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، بمهام مدير عام إدارة مركزية بالديوان بمجلس نواب الشعب.
كلّف السيد خالد عزالدين، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، بمهام مدير عام إدارة مركزية بالديوان بمجلس نواب الشعب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون