أمر حكومي عدد 307 لسنة 2019 مؤرخ في 25 مارس 2019 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 307 لسنة 2019 مؤرخ في 25 مارس 2019.
كلّفت السيدة فاطمة تيتش حرم عبيدي، مستشار من الدرجة الأولى لمجلس النواب، بمهام مدير عام إدارة مركزية بالكتابة العامة بمجلس نواب الشعب.
كلّفت السيدة فاطمة تيتش حرم عبيدي، مستشار من الدرجة الأولى لمجلس النواب، بمهام مدير عام إدارة مركزية بالكتابة العامة بمجلس نواب الشعب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون