أمر حكومي عدد 311 لسنة 2019 مؤرخ في 25 مارس 2019 يتعلق بالإبقاء بحالة مباشرة بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 311 لسنة 2019 مؤرخ في 25 مارس 2019.
أبقي السيد لطفي الهذيلي، أخصائي نفساني عام، بحالة مباشرة لمدة سنة، ابتداء من أول مارس 2019.
أبقي السيد لطفي الهذيلي، أخصائي نفساني عام، بحالة مباشرة لمدة سنة، ابتداء من أول مارس 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون