أمر حكومي عدد 308 لسنة 2019 مؤرخ في 21 مارس 2019 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2899 لسنة 2008 المؤرخ في 25 أوت 2008 المتعلق بإحداث وحدات تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-026
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 308 لسنة 2019 مؤرخ في 21 مارس 2019 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2899 لسنة 2008 المؤرخ في 25 أوت 2008 المتعلق بإحداث وحدات تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981 المتعلق بتنظيم مصالح الإدارة المركزية لوزارة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 746 لسنة 2006 المؤرخ في 13 مارس 2006 والأمر عدد 3017 لسنة 2007 المؤرخ في 27 نوفمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات تصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 893 لسنة 2007 المؤرخ في 10 أفريل 2007 المتعلق بإحداث وزارية لتنسيق وقيادة مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة حسب الأهداف وبضبط مشمولاتها وتركيبتها وطرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المنقح بالأمر عدد 615 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 2899 لسنة 2008 المؤرخ في 25 أوت 2008 المتعلق بإحداث وحدات تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها المنقح بالأمر عدد 385 لسنة 2014 المؤرخ في 17 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 4112 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها المنقح والمتمم بالأمر عدد 203 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 3779 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بتنظيم وزارة التربية المنقح والمتمم بالأمر عدد 2858 لسنة 2011 المؤرخ في 7 أكتوبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2238 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جوان 2014 المتعلق بضبط قائمة البرامج بالنسبة إلى الدفعة الأولى من الوزارات النموذجية المعنية بتجربة منظومة التصرف في حسب الأهداف،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصلين 2 و3 من الأمر عدد 2899 لسنة 2008 المؤرخ في 25 أوت 2008 المشار إليه أعلاه وتعوض بالفصلين 2 جديد و3 جديد كما يلي:
الفصل 2 (جديد): تتولى وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة القيام بالمهام التالية:
ـ تنسيق مختلف مراحل الإنجاز مع وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة المحدثة بوزارة المالية بمقتضى الأمر عدد 4112 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المشار إليه أعلاه خاصة فيما يتعلق بـ:
* تنفيذ ومتابعة القرارات المنبثقة عن فرق العمل المحدثة لاستكمال وضع مكونات المنظومة،
* المساهمة في وضع وتنفيذ مخطط اتصال حول الإطار القانوني الجديد للميزانية بالوزارة،
* إنجاز دراسة تقييمية حول تقدم تركيز منظومة التصرف في حسب الأهداف.
ـ قيادة ومتابعة مختلف الأشغال المتعلقة بتركيز منظومة التصرف في حسب الأهداف بالوزارة،
ـ إنشاء قاعدة معطيات لجمع المعلومات والوثائق المتعلقة بالمشروع ووضعها على ذمة المتدخلين في تركيز منظومة التصرف في حسب الأهداف بالوزارة،
ـ ضبط مخطط تكوين سنوي حول منظومة التصرف في حسب الأهداف والعمل على تنفيذه وتقييمه استئناسا بالمخطط السنوي المعد من طرف الوحدة المركزية،
ـ المساهمة في برنامج حوكمة الوزارة،
ـ المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،
ـ حضور أشغال مناقشة السنوية للوزارة على مستوى وزارة المالية،
ـ رفع تقارير كل ثلاثة أشهر للجنة المتابعة والتقييم حول تقدم أشغال تركيز المنظومة على مستوى الوزارة مقارنة بالالتزامات السنوية.
ـ مساندة رؤساء البرامج في:
ـ تنظيم حوار التصرف مع مختلف المتدخلين في البرنامج الراجع له بالنظر وضبط الروزنامة المتعلقة به،
ـ مراجعة البرامج والبرامج الفرعية،
ـ تثبيت وتقييم أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بكل برنامج،
ـ ضبط أهم الأنشطة الكفيلة بتحقيق أهداف البرامج،
ـ إعداد إطار النفقات متوسط المدى القطاعي سنويا وتحيينه،
ـ إعداد وثائق القدرة على الأداء المصاحبة لمشروع السنوية وقانون غلق المحالة لوزارة المالية.
الفصل 3 (جديد): تجدد مدة إنجاز المشروع بخمس سنوات ابتداء من تاريخ 25 أوت 2018 وذلك حسب المراحل التالية:
السنة الأولى: تتولى الوحدة أساسا، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية:
ـ الانطلاق في وضع منظومة معلوماتية لمتابعة القدرة على الأداء،
ـ ضبط وتنفيذ وتقييم برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في حسب الأهداف،
ـ المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،
ـ حضور مناقشات ميزانية الوزارة للسنة المعنية بوزارة المالية،
ـ قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
ـ قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى الوزاري،
ـ قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء مع مختلف البرامج،
ـ تنسيق تركيز منظومة الرقابة الداخلية بالوزارة.
السنة الثانية: تتولى الوحدة أساسا، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية:
ـ مواصلة وضع منظومة معلوماتية لمتابعة القدرة على الأداء،
ـ ضبط وتنفيذ وتقييم برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في حسب الأهداف،
ـ المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،
ـ حضور مناقشات ميزانية الوزارة للسنة المعنية بوزارة المالية،
ـ قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
ـ قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى الوزاري،
ـ قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء مع مختلف البرامج،
ـ تنسيق تركيز منظومة الرقابة الداخلية بالوزارة،
ـ تثبيت إطار القدرة على الأداء،
ـ الانطلاق في تركيز رقابة التصرف،
ـ الانطلاق في تركيز التدقيق الداخلي.
السنة الثالثة: تتولى الوحدة أساسا، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية:
ـ مساندة رؤساء البرامج على استغلال المنظومة المعلوماتية لمتابعة القدرة على الأداء،
ـ ضبط وتنفيذ وتقييم برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في حسب الأهداف،
ـ المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،
ـ حضور مناقشات ميزانية الوزارة للسنة المعنية بوزارة المالية،
ـ قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
ـ قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى الوزاري،
ـ قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء مع مختلف البرامج،
ـ تنسيق تركيز منظومة الرقابة الداخلية بالوزارة،
ـ مواصلة تركيز رقابة التصرف،
ـ مواصلة تركيز التدقيق الداخلي.
السنة الرابعة: تتولى الوحدة أساسا، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية:
ـ المساهمة في تطوير المنظومة المعلوماتية لمتابعة القدرة على الأداء،
ـ ضبط وتنفيذ وتحيين برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في حسب الأهداف،
ـ المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،
ـ حضور مناقشات ميزانية الوزارة للسنة المعنية بوزارة المالية،
ـ قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
ـ قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى الوزاري،
ـ قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء مع مختلف البرامج،
ـ مواصلة تنسيق تركيز منظومة الرقابة الداخلية بالوزارة،
ـ مواصلة تركيز رقابة التصرف،
ـ مواصلة تركيز التدقيق الداخلي.
السنة الخامسة: تتولى الوحدة أساسا، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية:
ـ المساهمة في مواصلة تطوير المنظومة المعلوماتية لمتابعة القدرة على الأداء،
ـ ضبط وتنفيذ وتقييم برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في حسب الأهداف،
ـ المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،
ـ حضور مناقشات ميزانية الوزارة للسنة المعنية بوزارة المالية،
ـ قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
ـ قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى الوزاري،
ـ قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء مع مختلف البرامج،
ـ مواصلة أشغال أنظمة الرقابة الداخلية ورقابة التصرف والتدقيق الداخلي.
الفصل 2 ـ وزير المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير ووزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 مارس 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير التربية
حاتم بن سالم
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
وزير
عبد الرؤوف الشريف رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981 المتعلق بتنظيم مصالح الإدارة المركزية لوزارة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 746 لسنة 2006 المؤرخ في 13 مارس 2006 والأمر عدد 3017 لسنة 2007 المؤرخ في 27 نوفمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات تصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 893 لسنة 2007 المؤرخ في 10 أفريل 2007 المتعلق بإحداث وزارية لتنسيق وقيادة مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة حسب الأهداف وبضبط مشمولاتها وتركيبتها وطرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المنقح بالأمر عدد 615 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 2899 لسنة 2008 المؤرخ في 25 أوت 2008 المتعلق بإحداث وحدات تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها المنقح بالأمر عدد 385 لسنة 2014 المؤرخ في 17 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 4112 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها المنقح والمتمم بالأمر عدد 203 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 3779 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بتنظيم وزارة التربية المنقح والمتمم بالأمر عدد 2858 لسنة 2011 المؤرخ في 7 أكتوبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2238 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جوان 2014 المتعلق بضبط قائمة البرامج بالنسبة إلى الدفعة الأولى من الوزارات النموذجية المعنية بتجربة منظومة التصرف في حسب الأهداف،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصلين 2 و3 من الأمر عدد 2899 لسنة 2008 المؤرخ في 25 أوت 2008 المشار إليه أعلاه وتعوض بالفصلين 2 جديد و3 جديد كما يلي:
الفصل 2 (جديد): تتولى وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة القيام بالمهام التالية:
ـ تنسيق مختلف مراحل الإنجاز مع وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة المحدثة بوزارة المالية بمقتضى الأمر عدد 4112 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المشار إليه أعلاه خاصة فيما يتعلق بـ:
* تنفيذ ومتابعة القرارات المنبثقة عن فرق العمل المحدثة لاستكمال وضع مكونات المنظومة،
* المساهمة في وضع وتنفيذ مخطط اتصال حول الإطار القانوني الجديد للميزانية بالوزارة،
* إنجاز دراسة تقييمية حول تقدم تركيز منظومة التصرف في حسب الأهداف.
ـ قيادة ومتابعة مختلف الأشغال المتعلقة بتركيز منظومة التصرف في حسب الأهداف بالوزارة،
ـ إنشاء قاعدة معطيات لجمع المعلومات والوثائق المتعلقة بالمشروع ووضعها على ذمة المتدخلين في تركيز منظومة التصرف في حسب الأهداف بالوزارة،
ـ ضبط مخطط تكوين سنوي حول منظومة التصرف في حسب الأهداف والعمل على تنفيذه وتقييمه استئناسا بالمخطط السنوي المعد من طرف الوحدة المركزية،
ـ المساهمة في برنامج حوكمة الوزارة،
ـ المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،
ـ حضور أشغال مناقشة السنوية للوزارة على مستوى وزارة المالية،
ـ رفع تقارير كل ثلاثة أشهر للجنة المتابعة والتقييم حول تقدم أشغال تركيز المنظومة على مستوى الوزارة مقارنة بالالتزامات السنوية.
ـ مساندة رؤساء البرامج في:
ـ تنظيم حوار التصرف مع مختلف المتدخلين في البرنامج الراجع له بالنظر وضبط الروزنامة المتعلقة به،
ـ مراجعة البرامج والبرامج الفرعية،
ـ تثبيت وتقييم أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بكل برنامج،
ـ ضبط أهم الأنشطة الكفيلة بتحقيق أهداف البرامج،
ـ إعداد إطار النفقات متوسط المدى القطاعي سنويا وتحيينه،
ـ إعداد وثائق القدرة على الأداء المصاحبة لمشروع السنوية وقانون غلق المحالة لوزارة المالية.
الفصل 3 (جديد): تجدد مدة إنجاز المشروع بخمس سنوات ابتداء من تاريخ 25 أوت 2018 وذلك حسب المراحل التالية:
السنة الأولى: تتولى الوحدة أساسا، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية:
ـ الانطلاق في وضع منظومة معلوماتية لمتابعة القدرة على الأداء،
ـ ضبط وتنفيذ وتقييم برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في حسب الأهداف،
ـ المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،
ـ حضور مناقشات ميزانية الوزارة للسنة المعنية بوزارة المالية،
ـ قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
ـ قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى الوزاري،
ـ قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء مع مختلف البرامج،
ـ تنسيق تركيز منظومة الرقابة الداخلية بالوزارة.
السنة الثانية: تتولى الوحدة أساسا، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية:
ـ مواصلة وضع منظومة معلوماتية لمتابعة القدرة على الأداء،
ـ ضبط وتنفيذ وتقييم برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في حسب الأهداف،
ـ المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،
ـ حضور مناقشات ميزانية الوزارة للسنة المعنية بوزارة المالية،
ـ قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
ـ قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى الوزاري،
ـ قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء مع مختلف البرامج،
ـ تنسيق تركيز منظومة الرقابة الداخلية بالوزارة،
ـ تثبيت إطار القدرة على الأداء،
ـ الانطلاق في تركيز رقابة التصرف،
ـ الانطلاق في تركيز التدقيق الداخلي.
السنة الثالثة: تتولى الوحدة أساسا، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية:
ـ مساندة رؤساء البرامج على استغلال المنظومة المعلوماتية لمتابعة القدرة على الأداء،
ـ ضبط وتنفيذ وتقييم برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في حسب الأهداف،
ـ المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،
ـ حضور مناقشات ميزانية الوزارة للسنة المعنية بوزارة المالية،
ـ قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
ـ قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى الوزاري،
ـ قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء مع مختلف البرامج،
ـ تنسيق تركيز منظومة الرقابة الداخلية بالوزارة،
ـ مواصلة تركيز رقابة التصرف،
ـ مواصلة تركيز التدقيق الداخلي.
السنة الرابعة: تتولى الوحدة أساسا، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية:
ـ المساهمة في تطوير المنظومة المعلوماتية لمتابعة القدرة على الأداء،
ـ ضبط وتنفيذ وتحيين برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في حسب الأهداف،
ـ المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،
ـ حضور مناقشات ميزانية الوزارة للسنة المعنية بوزارة المالية،
ـ قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
ـ قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى الوزاري،
ـ قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء مع مختلف البرامج،
ـ مواصلة تنسيق تركيز منظومة الرقابة الداخلية بالوزارة،
ـ مواصلة تركيز رقابة التصرف،
ـ مواصلة تركيز التدقيق الداخلي.
السنة الخامسة: تتولى الوحدة أساسا، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية:
ـ المساهمة في مواصلة تطوير المنظومة المعلوماتية لمتابعة القدرة على الأداء،
ـ ضبط وتنفيذ وتقييم برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في حسب الأهداف،
ـ المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،
ـ حضور مناقشات ميزانية الوزارة للسنة المعنية بوزارة المالية،
ـ قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
ـ قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى الوزاري،
ـ قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء مع مختلف البرامج،
ـ مواصلة أشغال أنظمة الرقابة الداخلية ورقابة التصرف والتدقيق الداخلي.
الفصل 2 ـ وزير المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير ووزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 مارس 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير التربية
حاتم بن سالم
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
وزير
عبد الرؤوف الشريف رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون