قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 19 فيفري 2019 يتعلق بتسمية مدير دراسات وتربصات نائب للعميد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 19 فيفري 2019.
كلفت السيدة أسماء الغشام حرم المليتي، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير الدراسات والتربصات، نائبا للعميد بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس.
كلفت السيدة أسماء الغشام حرم المليتي، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير الدراسات والتربصات، نائبا للعميد بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون