Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 18 مارس 2019 يتعلق بإعادة فتح باب الترشحات لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في صنف قاض مالي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-026

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 18 مارس 2019 يتعلق بإعادة فتح باب الترشحات لعضوية الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في صنف قاض مالي.
إنّ رئيس مجلس نواب الشعب،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 125 و130 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 59 لسنة 2017 المؤرخ في 24 أوت 2017 المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وخاصة الفصول 35 و 36 و37 منه،
وعلى النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وخاصة الفصل 93 منه،
وعلى قرار رئيس مجلس نواب الشعب المؤرخ في 25 جانفي 2018 المتعلق بفتح باب الترشحات لعضوية الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد،
وعلى قرار مكتب مجلس نواب الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 مارس 2019 المتعلق بإعادة فتح باب الترشحات لعضوية الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في صنف قاض مالي،
وعلى مداولات اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المكلفة بتلقي الترشحات لعضوية الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والبت فيها في جلستها المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2019.
قــرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ يعاد فتح باب الترشحات لعضوية الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في صنف قاض مالي حال صدور هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويغلق بمضي خمسة عشر يوما.
يعتمد لمعرفة تاريخ الإرسال ختم البريد.
وتعتبر لاغية كل المطالب الواردة خارج الآجال المحددة بهذا القرار.
الفصل 2 ـ يرسل ملف الترشح وجوبا عبر البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في ظرف مغلق يحمل العبارات التالية: "إلى السيد رئيس مجلس نواب الشعب، مجلس نواب الشعب، باردو، 2000".
كما توضع على الظرف عبارات "مطلب ترشح لعضوية الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد صنف قاض مالي مع التنصيص على عبارة "لا يفتح".
الفصل 3 ـ يجب أن تتوفر في المترشح لعضوية مجلس الهيئة في صنف قاض مالي الشروط التالية:
- أن يكون تونسي ومتمتعا بحقوقه والسياسية،
- أن لا يقل سنه عن 30 سنة،
- أن يكون مستقلا، محايدا ونزيها،
- أن يكون في وضعية جبائية قانونية،
- أن تكون له أقدمية عمل فعلي لا تقل عن عشر سنوات (10) في تاريخ تقديم الترشح،
- ألا يكون قد تحمل مركزية أو جهوية أو محلية في حزب سياسي،
- ألا يكون قد صدر في حقه قضائي بات من أجل أو أو تم عزله أو إعفاءه أو طرده أو شطبه من مهامه بمقتضى عقوبة تأديبية،
ويتضمن ملف الترشح وجوبا تصريحا على الشرف يشهد بتوفر الشروط القانونية لدى المترشح.
ويترتب عن كل تصريح خاطئ أو إخفاء لواقعة متعلقة بالشروط القانونية إلغاء الترشح أو الإعفاء من الهيئة.
الفصل 4 ـ يتضمن ملف الترشح وجوبا الوثائق التالية:
- مطلب ترشح معرف بالإمضاء (أنموذج يتم تحميله على الموقع الإلكتروني www.arp.tn)،
- تصريح على الشرف معرف بالإمضاء (أنموذج يتم تحميله على الموقع الإلكتروني www.arp.tn)،
- سيرة ذاتية (أنموذج يتم تحميله على الموقع الإلكتروني www.arp.tn) مدعّمة بالحجج الضرورية،
- صورتان شمسيتان،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو من جواز سفر بالنسبة للمقيمين بالخارج،
- مضمون من دفاتر الحالة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،
- بطاقة عدد 3 أو وصل في الإيداع شرط أن يتم تقديم البطاقة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ غلق باب الترشحات،
- ما يفيد إيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة المنقضية (سنة 2018)،
- إبراء الذمة من الأداءات البلدية لسنة 2018،
- نسخ مطابقة للأصل من الشهائد العلمية،
- صادرة عن الهيكل الذي ينتمي إليه المترشح تثبت صفته وأقدمية عمله الفعلي.
ويعدّ لاغيا كل ملف منقوص من إحدى الوثائق المطلوبة.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
باردو في 18 مارس 2019.
رئيس مجلس نواب الشعب
محمد الناصر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟