قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 29 مارس 2019 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة المجمع الكيميائي التونسي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 29 مارس 2019.
سمّي السيد عبد اللطيف حمام متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة المجمع الكيميائي التونسي عوضا عن السيد رمضان الصويد.
سمّي السيد عبد اللطيف حمام متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة المجمع الكيميائي التونسي عوضا عن السيد رمضان الصويد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون