قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 14 مارس 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 14 مارس 2019.
كلّف السيد جعفر المرخي، مستشار المصالح العمومية، بمهام متفقد بالتفقدية المركزية لمصالح وزارة الداخلية برتبة وامتيازات كاهية مدير.
كلّف السيد جعفر المرخي، مستشار المصالح العمومية، بمهام متفقد بالتفقدية المركزية لمصالح وزارة الداخلية برتبة وامتيازات كاهية مدير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون