أمر حكومي عدد 310 لسنة 2019 مؤرخ في 25 مارس 2019 يتعلق بالإبقاء بحالة مباشرة بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 310 لسنة 2019 مؤرخ في 25 مارس 2019.
أبقي الإطارات الآتي ذكرهم بحالة مباشرة بعد بلوغهم السن القانونية للإحالة على التقاعد وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة المدة ابتداء من
سعاد محمود مهندس أول سنة واحدة 1 أفريل 2019
نور الدين بن محمود مهندس أول سنة واحدة 1 أفريل 2019
التوهامي هذلي مهندس رئيس سنة واحدة 1 أفريل 2019
علي النوري العدوني مهندس عام سنة واحدة 1 أفريل 2019
شفيق بن صالح مهندس عام سنة واحدة 1 أفريل 2019
زهير ملاك طبيب بيطري اختصاصي رئيس سنة واحدة 1 أفريل 2019
أبقي الإطارات الآتي ذكرهم بحالة مباشرة بعد بلوغهم السن القانونية للإحالة على التقاعد وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة المدة ابتداء من
سعاد محمود مهندس أول سنة واحدة 1 أفريل 2019
نور الدين بن محمود مهندس أول سنة واحدة 1 أفريل 2019
التوهامي هذلي مهندس رئيس سنة واحدة 1 أفريل 2019
علي النوري العدوني مهندس عام سنة واحدة 1 أفريل 2019
شفيق بن صالح مهندس عام سنة واحدة 1 أفريل 2019
زهير ملاك طبيب بيطري اختصاصي رئيس سنة واحدة 1 أفريل 2019
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون