قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 18 مارس 2019 يتعلق بنشر السلم التقييمي المعتمد من قبل اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المكلفة بتلقي الترشحات لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في صنف قاض مالي والبت فيها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-026
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 18 مارس 2019 يتعلق بنشر السلم التقييمي المعتمد من قبل اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المكلفة بتلقي الترشحات لعضوية الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في صنف قاض مالي والبت فيها.
إنّ رئيس مجلس نواب الشعب،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 125 و130 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 59 لسنة 2017 المؤرخ في 24 أوت 2017 المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وخاصة الفصول 35 و36 و37 منه،
وعلى النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وخاصة الفصل 93 منه،
وعلى قرار رئيس مجلس نواب الشعب المؤرخ في 25 جانفي 2018 المتعلق بنشر السلم التقييمي المعتمد من قبل اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المكلفة بتلقي الترشحات لعضوية الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والبت فيها.
وعلى قرار مكتب مجلس نواب الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 مارس 2019 المتعلق بإعادة فتح باب الترشحات لعضوية الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في صنف قاض مالي،
وعلى مداولات اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المكلفة بتلقي الترشحات لعضوية الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والبت فيها في جلستها المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2019.
قــرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تعتمد اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المكلفة بتلقي الترشحات لعضوية الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والبت فيها لترتيب المترشحين تفاضليا في صنف قاض مالي السلم التقييمي التالي:
الأقــدمية الرتــــــــبة/
العدد المسند الخطة الوظيفية/
العدد المسند والإصدارات في مجالات ذات علاقة بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد/ العدد المسند
إسناد نقطة واحدة عن كل سنة عمل فعلي دون احتساب الأقدمية الدنيا المطلوبة على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (30)
مستشار مساعد/ (5)
مستشار/ (10)
رئيس قسم تحقيق/ (5)
مندوب أو رئيس غرفة /(10)
مندوب عام /(15) عضو هيئة تسييرية صلب أو جمعية معنية بمجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد/ (3)
خبير أو محاضر في المجال/ (2)
إصدارات:
- كتاب أو أكثر /(3)
- نشريات: نقطة عن كل 5 نشريات على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة /(2)
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
باردو في 18 مارس 2019.
رئيس مجلس نواب الشعب
محمد الناصر
إنّ رئيس مجلس نواب الشعب،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 125 و130 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 59 لسنة 2017 المؤرخ في 24 أوت 2017 المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وخاصة الفصول 35 و36 و37 منه،
وعلى النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وخاصة الفصل 93 منه،
وعلى قرار رئيس مجلس نواب الشعب المؤرخ في 25 جانفي 2018 المتعلق بنشر السلم التقييمي المعتمد من قبل اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المكلفة بتلقي الترشحات لعضوية الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والبت فيها.
وعلى قرار مكتب مجلس نواب الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 مارس 2019 المتعلق بإعادة فتح باب الترشحات لعضوية الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في صنف قاض مالي،
وعلى مداولات اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المكلفة بتلقي الترشحات لعضوية الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والبت فيها في جلستها المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2019.
قــرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تعتمد اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المكلفة بتلقي الترشحات لعضوية الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والبت فيها لترتيب المترشحين تفاضليا في صنف قاض مالي السلم التقييمي التالي:
الأقــدمية الرتــــــــبة/
العدد المسند الخطة الوظيفية/
العدد المسند والإصدارات في مجالات ذات علاقة بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد/ العدد المسند
إسناد نقطة واحدة عن كل سنة عمل فعلي دون احتساب الأقدمية الدنيا المطلوبة على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (30)
مستشار مساعد/ (5)
مستشار/ (10)
رئيس قسم تحقيق/ (5)
مندوب أو رئيس غرفة /(10)
مندوب عام /(15) عضو هيئة تسييرية صلب أو جمعية معنية بمجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد/ (3)
خبير أو محاضر في المجال/ (2)
إصدارات:
- كتاب أو أكثر /(3)
- نشريات: نقطة عن كل 5 نشريات على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة /(2)
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
باردو في 18 مارس 2019.
رئيس مجلس نواب الشعب
محمد الناصر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون