أمر حكومي عدد 305 لسنة 2019 مؤرخ في 25 مارس 2019 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 305 لسنة 2019 مؤرخ في 25 مارس 2019.
كلّفت السيدة مهدية الأطرش حرم الطويهري، حافظ عام للمكتبات أو التوثيق، بمهام مدير عام إدارة مركزية بالهيئة العامة للمصالح المشتركة بمجلس نواب الشعب.
كلّفت السيدة مهدية الأطرش حرم الطويهري، حافظ عام للمكتبات أو التوثيق، بمهام مدير عام إدارة مركزية بالهيئة العامة للمصالح المشتركة بمجلس نواب الشعب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون