أمر حكومي عدد 963 لسنة 2018 مؤرخ في 13 نوفمبر 2018 يتعلق باستغلال المقاطع التابعة لملك الدولة الخاص.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-094
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 963 لسنة 2018 مؤرخ في 13 نوفمبر 2018 يتعلق باستغلال المقاطع التابعة لملك الدولة الخاص.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في أملاك الدولة العقارية الخاصة،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1962 المؤرخ في 24 ماي 1962 المتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 9 لسنة 1962 المؤرخ في 3 أفريل 1962 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للمناجم،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وخاصة الفصل 86 منه وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1989 المؤرخ في 22 فيفري 1989 المتعلق بتنظيم استغلال المقاطع كما تم إتمامه بالقانون عدد 95 لسنة 1998 المؤرخ في 23 نوفمبر 1998 والقانون عدد 97 لسنة 2000 المؤرخ في 20 نوفمبر 2000،
وعلى القانون عدد 111 لسنة 1990 المؤرخ في 31 ديسمبر 1990 المتعلق بقانون المالية لسنة 1991 وخاصة الفصل 69 منه،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 60 لسنة 1981 المؤرخ في 14 جانفي 1981 المتعلق بإدماج الإدارة الفرعية للجيولوجيا التابعة لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم في الديوان الوطني للمناجم،
وعلى الأمر عدد 1631 لسنة 1993 المؤرخ في 2 أوت 1993 المتعلق بضبط تركيب ومشمولات وتسيير اللجان الاستشارية للمقاطع،
وعلى الأمر عدد 1235 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2457 لسنة 2003 المؤرخ في 9 ديسمبر 2003 والأمر عدد 3653 لسنة 2009 المؤرخ في 2 ديسمبر 2009 والأمر عدد 132 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر عدد 952 لسنة 2010 المؤرخ في 28 أفريل 2010 المتعلق باستغلال مقاطع الحجارة والرمال التابعة لملك الدولة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1870 لسنة 2015 المؤرخ في 20 نوفمبر 2015 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الوطنية الاستشارية واللجان الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
على قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بضبط الحدود النوعية الدنيا للمواد المعدنية المنتمية للمجموعة السادسة الخاضعة لنظام المناجم،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تحدث بالوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية لتحديد المساحات القابلة للاستغلال كمقاطع التابعة لملك الدولة الخاص.
الفصل 2 ـ تتركب اللجنة المحدثة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي من:
عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية : رئيس،
عن وزارة الداخلية: عضو،
عن وزارة المالية: عضو،
عن الوزارة المكلفة بالصناعة: عضو،
عن الوزارة المكلفة بالفلاحة: عضو،
عن الوزارة المكلفة بالتجهيز: عضو،
عن الوزارة المكلفة بالبيئة: عضو،
عن الديوان الوطني للمناجم : عضو،
عن الوكالة الوطنية لحماية المحيط: عضو،
يعين أعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية باقتراح من الجهات الإدارية المعنية.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص ذو كفاءة وخبرة مجدية لحضور أشغال اللجنة برأي استشاري.
تتولى كتابة اللجنة الإدارة العامة للتصرف والبيوعات بالوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية وتمسك دفترا مرقما دون تشطيب أو بياض تضمن به محاضر اللجنة وأرائها.
وترسل المحاضر وجوبا إلى الهياكل المعنية.
الفصل 3 ـ تجتمع اللجنة بطلب من رئيسها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي يرجح صوت رئيسها.
ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها.
يجب على كل عضو باللجنة وكل مشارك في أعمالها المحافظة على السر المهني.
الفصل 4 ـ تتولى اللجنة تحديد المساحات القابلة للاستغلال المقطعي بملك الدولة الخاص وتكوين ملفات فنية لها.
كما تتولى إبداء الرأي في الحالات التالية:
ـ كراء المقاطع بالمراكنة المنصوص عليها بالفصل العاشر من هذا الأمر الحكومي.
ـ تغيير متسوغ.
ـ توسيع مساحة مقطع.
ـ تعويض مقطع.
ـ إعادة كراء مقطع تم فسخ تسويغه لفائدة نفس المتسوغ السابق.
الفصل 5 ـ يتم عرض المواقع التي تم تحديدها على أنظار اللجنة الوطنية الاستشارية للمقاطع لإبداء الرأي في شأنها.
الفصل 6 ـ يتم اتخاذ القرارات النهائية فيما يخص هذا التحديد من قبل الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية.
الفصل 7 ـ يتولى الديوان الوطني للمناجم تقسيم المواقع وفقا للتحديد الذي وافقت عليه الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية طبقا لاتفاقية إطارية بالتفاوض المباشر تبرم بين الطرفين.
الفصل 8 ـ تتولى الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية كراء المقاسم وفق كراس شروط مصادق عليه من الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية يضبط شروط الكراء والتزامات المتسوغ.
الفصل 9 ـ يتم كراء المقاسم بعد الدعوة إلى المنافسة التي يقع الإعلان عنها بالصحف وبأي وسيلة إشهار أخرى شهرا قبل إجرائها.
الفصل 10 ـ يمكن الترخيص في كراء العقارات القابلة للاستغلال كمقاطع التابعة لملك الدولة الخاص بالمراكنة في الحالات التالية :
ـ إذا تعذر الكراء إثر بتتين غير مجديتين.
ـ للذوات العمومية أو الخاصة المستعملة للمواد المقطعية لتزويد مصانعها فقط التي تعتمد على هذه المواد.
ـ مقاطع التربة وحجارة البناء للذوات العمومية أو الخاصة المكلفة بإنجاز مشاريع الطرقات والسدود والبحيرات الجبلية وأشغال المحافظة على المياه والتربة لمدة محددة مرتبطة بآجال إنجاز المشروع وفي حدود حاجياتها.
ـ المستغلين لمقاطع تابعة لملك الدولة الخاص بموجب قرارات استغلال سابقة نافذة المفعول.
ـ لأجزاء من العقارات الدولية الفلاحية المشمولة بمطالب التسوية والتي تحتوي على مواد إنشائية والمنصوص عليها بالفصل السابع من الأمر الحكومي عدد 1870 لسنة 2015 المؤرخ في 20 نوفمبر 2015 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الوطنية الاستشارية واللجان الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية ومشمولاتها وطرق سير عملها وذلك بعد إخراجها من قبل هذه اللجان من بقية العقار التسوية وحصولها على الموافقة الفنية للجنة الاستشارية للمقاطع المختصة لاستغلالها كمقاطع وذلك لفائدة المسند له أو الشاغل عن حسن نية للجزء المذكور.
الفصل 11 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة أحكام الأمر عدد 952 لسنة 2010 المؤرخ في 28 أفريل 2010 المتعلق باستغلال مقاطع الحجارة والرمال التابعة لملك الدولة.
الفصل 12 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الداخلية ووزير المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 نوفمبر 2018.
الإمضاء المجاور
وزير الداخلية
هشام الفراتي
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني
وزير الشؤون المحلية والبيئة
رياض المؤخر
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
مبروك كرشيد رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في أملاك الدولة العقارية الخاصة،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1962 المؤرخ في 24 ماي 1962 المتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 9 لسنة 1962 المؤرخ في 3 أفريل 1962 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للمناجم،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وخاصة الفصل 86 منه وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1989 المؤرخ في 22 فيفري 1989 المتعلق بتنظيم استغلال المقاطع كما تم إتمامه بالقانون عدد 95 لسنة 1998 المؤرخ في 23 نوفمبر 1998 والقانون عدد 97 لسنة 2000 المؤرخ في 20 نوفمبر 2000،
وعلى القانون عدد 111 لسنة 1990 المؤرخ في 31 ديسمبر 1990 المتعلق بقانون المالية لسنة 1991 وخاصة الفصل 69 منه،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 60 لسنة 1981 المؤرخ في 14 جانفي 1981 المتعلق بإدماج الإدارة الفرعية للجيولوجيا التابعة لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم في الديوان الوطني للمناجم،
وعلى الأمر عدد 1631 لسنة 1993 المؤرخ في 2 أوت 1993 المتعلق بضبط تركيب ومشمولات وتسيير اللجان الاستشارية للمقاطع،
وعلى الأمر عدد 1235 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2457 لسنة 2003 المؤرخ في 9 ديسمبر 2003 والأمر عدد 3653 لسنة 2009 المؤرخ في 2 ديسمبر 2009 والأمر عدد 132 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر عدد 952 لسنة 2010 المؤرخ في 28 أفريل 2010 المتعلق باستغلال مقاطع الحجارة والرمال التابعة لملك الدولة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1870 لسنة 2015 المؤرخ في 20 نوفمبر 2015 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الوطنية الاستشارية واللجان الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
على قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بضبط الحدود النوعية الدنيا للمواد المعدنية المنتمية للمجموعة السادسة الخاضعة لنظام المناجم،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تحدث بالوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية لتحديد المساحات القابلة للاستغلال كمقاطع التابعة لملك الدولة الخاص.
الفصل 2 ـ تتركب اللجنة المحدثة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي من:
عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية : رئيس،
عن وزارة الداخلية: عضو،
عن وزارة المالية: عضو،
عن الوزارة المكلفة بالصناعة: عضو،
عن الوزارة المكلفة بالفلاحة: عضو،
عن الوزارة المكلفة بالتجهيز: عضو،
عن الوزارة المكلفة بالبيئة: عضو،
عن الديوان الوطني للمناجم : عضو،
عن الوكالة الوطنية لحماية المحيط: عضو،
يعين أعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية باقتراح من الجهات الإدارية المعنية.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص ذو كفاءة وخبرة مجدية لحضور أشغال اللجنة برأي استشاري.
تتولى كتابة اللجنة الإدارة العامة للتصرف والبيوعات بالوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية وتمسك دفترا مرقما دون تشطيب أو بياض تضمن به محاضر اللجنة وأرائها.
وترسل المحاضر وجوبا إلى الهياكل المعنية.
الفصل 3 ـ تجتمع اللجنة بطلب من رئيسها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي يرجح صوت رئيسها.
ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها.
يجب على كل عضو باللجنة وكل مشارك في أعمالها المحافظة على السر المهني.
الفصل 4 ـ تتولى اللجنة تحديد المساحات القابلة للاستغلال المقطعي بملك الدولة الخاص وتكوين ملفات فنية لها.
كما تتولى إبداء الرأي في الحالات التالية:
ـ كراء المقاطع بالمراكنة المنصوص عليها بالفصل العاشر من هذا الأمر الحكومي.
ـ تغيير متسوغ.
ـ توسيع مساحة مقطع.
ـ تعويض مقطع.
ـ إعادة كراء مقطع تم فسخ تسويغه لفائدة نفس المتسوغ السابق.
الفصل 5 ـ يتم عرض المواقع التي تم تحديدها على أنظار اللجنة الوطنية الاستشارية للمقاطع لإبداء الرأي في شأنها.
الفصل 6 ـ يتم اتخاذ القرارات النهائية فيما يخص هذا التحديد من قبل الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية.
الفصل 7 ـ يتولى الديوان الوطني للمناجم تقسيم المواقع وفقا للتحديد الذي وافقت عليه الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية طبقا لاتفاقية إطارية بالتفاوض المباشر تبرم بين الطرفين.
الفصل 8 ـ تتولى الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية كراء المقاسم وفق كراس شروط مصادق عليه من الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية يضبط شروط الكراء والتزامات المتسوغ.
الفصل 9 ـ يتم كراء المقاسم بعد الدعوة إلى المنافسة التي يقع الإعلان عنها بالصحف وبأي وسيلة إشهار أخرى شهرا قبل إجرائها.
الفصل 10 ـ يمكن الترخيص في كراء العقارات القابلة للاستغلال كمقاطع التابعة لملك الدولة الخاص بالمراكنة في الحالات التالية :
ـ إذا تعذر الكراء إثر بتتين غير مجديتين.
ـ للذوات العمومية أو الخاصة المستعملة للمواد المقطعية لتزويد مصانعها فقط التي تعتمد على هذه المواد.
ـ مقاطع التربة وحجارة البناء للذوات العمومية أو الخاصة المكلفة بإنجاز مشاريع الطرقات والسدود والبحيرات الجبلية وأشغال المحافظة على المياه والتربة لمدة محددة مرتبطة بآجال إنجاز المشروع وفي حدود حاجياتها.
ـ المستغلين لمقاطع تابعة لملك الدولة الخاص بموجب قرارات استغلال سابقة نافذة المفعول.
ـ لأجزاء من العقارات الدولية الفلاحية المشمولة بمطالب التسوية والتي تحتوي على مواد إنشائية والمنصوص عليها بالفصل السابع من الأمر الحكومي عدد 1870 لسنة 2015 المؤرخ في 20 نوفمبر 2015 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الوطنية الاستشارية واللجان الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية ومشمولاتها وطرق سير عملها وذلك بعد إخراجها من قبل هذه اللجان من بقية العقار التسوية وحصولها على الموافقة الفنية للجنة الاستشارية للمقاطع المختصة لاستغلالها كمقاطع وذلك لفائدة المسند له أو الشاغل عن حسن نية للجزء المذكور.
الفصل 11 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة أحكام الأمر عدد 952 لسنة 2010 المؤرخ في 28 أفريل 2010 المتعلق باستغلال مقاطع الحجارة والرمال التابعة لملك الدولة.
الفصل 12 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الداخلية ووزير المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 نوفمبر 2018.
الإمضاء المجاور
وزير الداخلية
هشام الفراتي
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني
وزير الشؤون المحلية والبيئة
رياض المؤخر
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
مبروك كرشيد رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون