أمر حكومي عدد 957 لسنة 2018 مؤرخ في 16 نوفمبر 2018 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 957 لسنة 2018 مؤرخ في 16 نوفمبر 2018.
أنهيت مهام السيد فتحي المثناني المدير العام لمركز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات في تكنولوجيا المواصلات، وذلك ابتداء من 10 أكتوبر 2018.
أنهيت مهام السيد فتحي المثناني المدير العام لمركز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات في تكنولوجيا المواصلات، وذلك ابتداء من 10 أكتوبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون