قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 13 نوفمبر 2018 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب كاتب صحفي بإدارة الملكية العقارية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-094
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 13 نوفمبر 2018 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب كاتب صحفي بإدارة الملكية العقارية.
إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 61 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بإدارة الملكية العقارية،
وعلى الأمر عدد 2305 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية، وخاصة الفصل 19 منه،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 428 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بضبط الإطار العام للمناظرات بالاختبارات للانتداب ومناظرات الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 321 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ ينتدب الكتبة الصحفيون، عن طريق مناظرة خارجية بالاختبارات تفتح للمترشحين المحرزين على الأستاذية في الصحافة وعلوم الأخبار أو معادلة، أو تكوينية منظرة بالمستوى المطلوب للمشاركة في هذه المناظرة في مادة الاختصاص والبالغين من العمر أربعين (40) سنة على أقصى تقدير في أول جانفي من سنة فتح المناظرة.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات المشار إليها أعلاه بقرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
يضبط هذا القرار :
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر وتوزيعها على مختلف مراكز العمل عند الاقتضاء،
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،
ـ تاريخ إجراء الاختبارات،
ـ مكان إيداع ملفات الترشحات أو عنوان إرسالها بواسطة البريد مضمون الوصول.
الفصل 3 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه، إرسال ملفات ترشحاتهم بواسطة رسالة مضمونة الوصول إلى إدارة الملكية العقارية أو إيداعها مباشرة بمكتب الضبط المركزي للإدارة مرفوقة وجوبا بالوثائق التالية:
أ ـ عند الترشح للمناظرة :
1 ـ استمارة ترشح (يتم سحبها من موقع واب الإدارة)،
2 ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
3 ـ من الشهادة العلمية مصحوبة عند الاقتضاء بشهادة معادلة بالنسبة إلى الشهادات الأجنبية، وبالنسبة للمترشح الذي تجاوز السن القانونية يجب إرفاق الوثائق سابقة الذكر بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية أو الترسيم بمكتب التشغيل والعمل المستقل.
ب ـ بعد النجاح في المناظرة يجب على المترشح إضافة الوثائق التالية :
1 ـ مضمون من سجل السوابق العدلية (الأصل) لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة (3) أشهر،
2 ـ مضمون ولادة (الأصل) لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة (3) أشهر،
3 ـ طبية (الأصل) لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية المفروضة ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمهورية،
4 ـ نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية، وعند الاقتضاء، نسخة مطابقة للأصل من المعادلة.
الفصل 4 ـ يرفض وجوبا كل ملف ترشح يصل بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات ويكون ختم البريد أو التسجيل بمكتب الضبط المركزي دليلا على معرفة تاريخ الإرسال،
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه، يعين أعضاؤها بقرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
ـ الإشراف على سير الاختبارات الشفاهية للمترشحين،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم نهائيا .
الفصل 6 ـ تشتمل المناظرة الخارجية بالاختبارات المشار إليها أعلاه على اختبار كتابي للقبول الأولي واختبار شفاهي للقبول النهائي:
أ) اختبار كتابي يعتمد تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات :
تطرح مجموعة من الأسئلة لا يقل عددها عن خمسين (50) سؤالا وتكون الإجابة عنها باختيار إجابة صحيحة واحدة أو أكثر من الأجوبة المقترحة. ويتعين أن تتعلق الأسئلة بالمحاور المدرجة ببرنامج المناظرة. ويتم إصلاح ورقة الاختبار باعتماد المعالجة الآلية عن طريق الإعلامية.
لا يسمح لأي مترشح باجتياز الاختبار الشفاهي إن لم يتحصل في اختبار الأسئلة متعددة الإختيارات على مجموع يساوي
أو يفوق ثمانين بالمائة (80 %) من الإجابات الصحيحة. ويمكن للجنة المناظرة عند الاقتضاء النزول بهذا المجموع إلى حد ستين بالمائة (60 %) من الإجابات الصحيحة.
ب) اختبار شفاهي :
سؤال يتعلق بموضوع يؤخذ من برنامج المادة التقنية الملحق بهذا القرار تليه محادثة مع أعضاء المناظرة. يتم اختيار السؤال عن طريق السحب وفي صورة ما إذا رغب المترشح في إبدال السؤال يقسم العدد المسند إليه على اثنين.
يجرى الاختباران الكتابي والشفاهي باللغة العربية أو اللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح وتضبط المدة القصوى والضوارب المحددة لكل اختبار كما يلي :
نوعية الاختبار المدة الضارب
اختبار كتابي يعتمد تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات ساعة واحدة 1
اختبار شفاهي :
ـ التحضير 20 دقيقة 4
ـ العرض 10 دقائق
ـ المناقشة 10 دقائق
ويسند لكل اختبار عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 7 ـ يتم إعلام المترشحين الناجحين في الاختبار الكتابي عن طريق مكاتيب فردية أو عن طريق الإعلان في مقر الإدارة أو على موقع واب إدارة الملكية العقارية بمكان وتاريخ إجراء الاختبار الشفاهي .
الفصل 8 ـ يمكن لرئيس اللجنة أن يكون عدة لجان فرعية تتولى إجراء الاختبارات الشفاهية بالنسبة إلى المترشحين الناجحين في اختبار القبول الأولي.
ويجرى الاختبار الشفاهي باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح.
الفصل 9 ـ لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارين الكتابي والشفاهي لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات ولا أي مستند مهما كان نوعه ما لم تقرر المناظرة خلاف ذلك.
الفصل 10 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطها بصفة قطعية زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبار الذي وقع إجراؤه من طرفه وحرمانه من المشاركة مدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالاستناد إلى مفصل يتم إعداده من قبل رئيس المناظرة.
الفصل 11 ـ لا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح إن لم يحرز على مجموع من النقاط يقدر بخمسين (50) نقطة على الأقل بالنسبة إلى مجموع الاختبارين الكتابي والشفاهي.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط، تكون الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 12 ـ تتولى المناظرة ترتيب المترشحين حسب الجدارة وتقترح قائمتين في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية :
أ ـ القائمة الأصلية : تتضمن عدد المترشحين المقبولين نهائيا في حدود الخطط المعروضة للتناظر.
ب ـ القائمة التكميلية : يتم إعداد هذه القائمة في حدود 50% على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية لتمكين الإدارة عند الاقتضاء من تعويض المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم.
الفصل 13 ـ تضبط بصفة نهائية القائمة الأصلية والقائمة التكميلية للمترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب كتبة صحفيين من قبل وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية باقتراح من المناظرة .
الفصل 14 ـ يقع إعلام المترشحين الناجحين عن طريق المكاتيب الفردية أو عن طريق الإعلان في مقر الإدارة أو على موقع واب الإدارة.
الفصل 15 ـ تقوم الإدارة بالتصريح بالقائمة الأصلية واستدعاء المترشحين الناجحين للالتحاق بمراكز عملهم .
وبعد انقضاء شهر على أقصى تقدير بداية من تاريخ إبلاغ المترشحين الناجحين تتولى الإدارة التنبيه على المتخلفين بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ بأن عليهم الالتحاق بمراكز عملهم في أجل أقصاه (15) يوما من تاريخ التنبيه أو يعتبرون رافضين التسمية ويحذفون من القائمة الأصلية للمترشحين الناجحين في المناظرة ويتم تعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب التفاضلي بهذه القائمة.
وينتهي العمل بالقائمة التكميلية بعد ستة أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة الأصلية.
الفصل 16 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 نوفمبر 2018
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
مبروك كرشيد
ملحق:
برنامج المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب كتبة صحفيين بإدارة الملكية العقارية
ـ الصحافة المكتوبة : تقنيات التحرير، تاريخ الصحافة، أساليب البحث (معالجة النصوص) التحرير الصحفي، صحافة الوكالة، فنون الطباعة، النشر الإلكتروني.
ـ الصحافة السمعية المرئية : الإذاعة والتلفزة، فنون الإلقاء، التصوير الصحفي.
ـ مناهج البحث والتكوين والمساندة : الصحافة، حقوق الإنسان، تاريخ الأفكار السياسية، مناهج البحث.
ـ الإنتاج الصحفي : ورشة الإنتاج الصحفي المكتوب (معالجة الصورة) ورشة الإنتاج الصحفي الإذاعي (الإلقاء)، التحليل والتأليف، الملف الصحفي، الإعلام البرلماني، الأرشيف والمكتبة الصحفية، منهجية العمل الصحفي.
ـ تنظيم ومشمولات إدارة الملكية العقارية،
ـ النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية.
ـ الشبكة الوطنية للإعلام العلمي والتقني.
إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 61 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بإدارة الملكية العقارية،
وعلى الأمر عدد 2305 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية، وخاصة الفصل 19 منه،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 428 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بضبط الإطار العام للمناظرات بالاختبارات للانتداب ومناظرات الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 321 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ ينتدب الكتبة الصحفيون، عن طريق مناظرة خارجية بالاختبارات تفتح للمترشحين المحرزين على الأستاذية في الصحافة وعلوم الأخبار أو معادلة، أو تكوينية منظرة بالمستوى المطلوب للمشاركة في هذه المناظرة في مادة الاختصاص والبالغين من العمر أربعين (40) سنة على أقصى تقدير في أول جانفي من سنة فتح المناظرة.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات المشار إليها أعلاه بقرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
يضبط هذا القرار :
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر وتوزيعها على مختلف مراكز العمل عند الاقتضاء،
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،
ـ تاريخ إجراء الاختبارات،
ـ مكان إيداع ملفات الترشحات أو عنوان إرسالها بواسطة البريد مضمون الوصول.
الفصل 3 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه، إرسال ملفات ترشحاتهم بواسطة رسالة مضمونة الوصول إلى إدارة الملكية العقارية أو إيداعها مباشرة بمكتب الضبط المركزي للإدارة مرفوقة وجوبا بالوثائق التالية:
أ ـ عند الترشح للمناظرة :
1 ـ استمارة ترشح (يتم سحبها من موقع واب الإدارة)،
2 ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
3 ـ من الشهادة العلمية مصحوبة عند الاقتضاء بشهادة معادلة بالنسبة إلى الشهادات الأجنبية، وبالنسبة للمترشح الذي تجاوز السن القانونية يجب إرفاق الوثائق سابقة الذكر بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية أو الترسيم بمكتب التشغيل والعمل المستقل.
ب ـ بعد النجاح في المناظرة يجب على المترشح إضافة الوثائق التالية :
1 ـ مضمون من سجل السوابق العدلية (الأصل) لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة (3) أشهر،
2 ـ مضمون ولادة (الأصل) لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة (3) أشهر،
3 ـ طبية (الأصل) لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية المفروضة ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمهورية،
4 ـ نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية، وعند الاقتضاء، نسخة مطابقة للأصل من المعادلة.
الفصل 4 ـ يرفض وجوبا كل ملف ترشح يصل بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات ويكون ختم البريد أو التسجيل بمكتب الضبط المركزي دليلا على معرفة تاريخ الإرسال،
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه، يعين أعضاؤها بقرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
ـ الإشراف على سير الاختبارات الشفاهية للمترشحين،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم نهائيا .
الفصل 6 ـ تشتمل المناظرة الخارجية بالاختبارات المشار إليها أعلاه على اختبار كتابي للقبول الأولي واختبار شفاهي للقبول النهائي:
أ) اختبار كتابي يعتمد تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات :
تطرح مجموعة من الأسئلة لا يقل عددها عن خمسين (50) سؤالا وتكون الإجابة عنها باختيار إجابة صحيحة واحدة أو أكثر من الأجوبة المقترحة. ويتعين أن تتعلق الأسئلة بالمحاور المدرجة ببرنامج المناظرة. ويتم إصلاح ورقة الاختبار باعتماد المعالجة الآلية عن طريق الإعلامية.
لا يسمح لأي مترشح باجتياز الاختبار الشفاهي إن لم يتحصل في اختبار الأسئلة متعددة الإختيارات على مجموع يساوي
أو يفوق ثمانين بالمائة (80 %) من الإجابات الصحيحة. ويمكن للجنة المناظرة عند الاقتضاء النزول بهذا المجموع إلى حد ستين بالمائة (60 %) من الإجابات الصحيحة.
ب) اختبار شفاهي :
سؤال يتعلق بموضوع يؤخذ من برنامج المادة التقنية الملحق بهذا القرار تليه محادثة مع أعضاء المناظرة. يتم اختيار السؤال عن طريق السحب وفي صورة ما إذا رغب المترشح في إبدال السؤال يقسم العدد المسند إليه على اثنين.
يجرى الاختباران الكتابي والشفاهي باللغة العربية أو اللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح وتضبط المدة القصوى والضوارب المحددة لكل اختبار كما يلي :
نوعية الاختبار المدة الضارب
اختبار كتابي يعتمد تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات ساعة واحدة 1
اختبار شفاهي :
ـ التحضير 20 دقيقة 4
ـ العرض 10 دقائق
ـ المناقشة 10 دقائق
ويسند لكل اختبار عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 7 ـ يتم إعلام المترشحين الناجحين في الاختبار الكتابي عن طريق مكاتيب فردية أو عن طريق الإعلان في مقر الإدارة أو على موقع واب إدارة الملكية العقارية بمكان وتاريخ إجراء الاختبار الشفاهي .
الفصل 8 ـ يمكن لرئيس اللجنة أن يكون عدة لجان فرعية تتولى إجراء الاختبارات الشفاهية بالنسبة إلى المترشحين الناجحين في اختبار القبول الأولي.
ويجرى الاختبار الشفاهي باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح.
الفصل 9 ـ لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارين الكتابي والشفاهي لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات ولا أي مستند مهما كان نوعه ما لم تقرر المناظرة خلاف ذلك.
الفصل 10 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطها بصفة قطعية زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبار الذي وقع إجراؤه من طرفه وحرمانه من المشاركة مدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالاستناد إلى مفصل يتم إعداده من قبل رئيس المناظرة.
الفصل 11 ـ لا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح إن لم يحرز على مجموع من النقاط يقدر بخمسين (50) نقطة على الأقل بالنسبة إلى مجموع الاختبارين الكتابي والشفاهي.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط، تكون الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 12 ـ تتولى المناظرة ترتيب المترشحين حسب الجدارة وتقترح قائمتين في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية :
أ ـ القائمة الأصلية : تتضمن عدد المترشحين المقبولين نهائيا في حدود الخطط المعروضة للتناظر.
ب ـ القائمة التكميلية : يتم إعداد هذه القائمة في حدود 50% على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية لتمكين الإدارة عند الاقتضاء من تعويض المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم.
الفصل 13 ـ تضبط بصفة نهائية القائمة الأصلية والقائمة التكميلية للمترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب كتبة صحفيين من قبل وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية باقتراح من المناظرة .
الفصل 14 ـ يقع إعلام المترشحين الناجحين عن طريق المكاتيب الفردية أو عن طريق الإعلان في مقر الإدارة أو على موقع واب الإدارة.
الفصل 15 ـ تقوم الإدارة بالتصريح بالقائمة الأصلية واستدعاء المترشحين الناجحين للالتحاق بمراكز عملهم .
وبعد انقضاء شهر على أقصى تقدير بداية من تاريخ إبلاغ المترشحين الناجحين تتولى الإدارة التنبيه على المتخلفين بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ بأن عليهم الالتحاق بمراكز عملهم في أجل أقصاه (15) يوما من تاريخ التنبيه أو يعتبرون رافضين التسمية ويحذفون من القائمة الأصلية للمترشحين الناجحين في المناظرة ويتم تعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب التفاضلي بهذه القائمة.
وينتهي العمل بالقائمة التكميلية بعد ستة أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة الأصلية.
الفصل 16 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 نوفمبر 2018
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
مبروك كرشيد
ملحق:
برنامج المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب كتبة صحفيين بإدارة الملكية العقارية
ـ الصحافة المكتوبة : تقنيات التحرير، تاريخ الصحافة، أساليب البحث (معالجة النصوص) التحرير الصحفي، صحافة الوكالة، فنون الطباعة، النشر الإلكتروني.
ـ الصحافة السمعية المرئية : الإذاعة والتلفزة، فنون الإلقاء، التصوير الصحفي.
ـ مناهج البحث والتكوين والمساندة : الصحافة، حقوق الإنسان، تاريخ الأفكار السياسية، مناهج البحث.
ـ الإنتاج الصحفي : ورشة الإنتاج الصحفي المكتوب (معالجة الصورة) ورشة الإنتاج الصحفي الإذاعي (الإلقاء)، التحليل والتأليف، الملف الصحفي، الإعلام البرلماني، الأرشيف والمكتبة الصحفية، منهجية العمل الصحفي.
ـ تنظيم ومشمولات إدارة الملكية العقارية،
ـ النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية.
ـ الشبكة الوطنية للإعلام العلمي والتقني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون