قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 13 نوفمبر 2018 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب كاتب صحفي بإدارة الملكية العقارية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-094
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 13 نوفمبر 2018 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب كاتب صحفي بإدارة الملكية العقارية.
إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 61 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بإدارة الملكية العقارية،
وعلى الأمر عدد 2305 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 13 نوفمبر 2018 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب كاتب صحفي بإدارة الملكية العقارية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بإدارة الملكية العقارية يوم 15 مارس 2019 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب كاتب صحفي بإدارة الملكية العقارية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطتين (2) اثنتين.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 13 فيفري 2019.
الفصل 4 ـ ترسل ملفات الترشح بواسطة البريد مضمون الوصول أو تودع لدى مكتب الضبط المركزي لإدارة الملكية العقارية.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 نوفمبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
مبروك كرشيد
إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 61 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بإدارة الملكية العقارية،
وعلى الأمر عدد 2305 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 13 نوفمبر 2018 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب كاتب صحفي بإدارة الملكية العقارية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بإدارة الملكية العقارية يوم 15 مارس 2019 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب كاتب صحفي بإدارة الملكية العقارية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطتين (2) اثنتين.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 13 فيفري 2019.
الفصل 4 ـ ترسل ملفات الترشح بواسطة البريد مضمون الوصول أو تودع لدى مكتب الضبط المركزي لإدارة الملكية العقارية.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 نوفمبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
مبروك كرشيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون