أمر حكومي عدد 964 لسنة 2018 مؤرخ في 9 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 964 لسنة 2018 مؤرخ في 9 نوفمبر 2018.
كلف السيد عبد السلام عبد اللاّوي، محرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية، بمهام مدير جهوي للملكية العقارية بالكاف.
عملا بأحكام الفصل 26 من الأمر الحكومي عدد 613 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2017، يتمتع المعني بالأمر بالامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
كلف السيد عبد السلام عبد اللاّوي، محرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية، بمهام مدير جهوي للملكية العقارية بالكاف.
عملا بأحكام الفصل 26 من الأمر الحكومي عدد 613 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2017، يتمتع المعني بالأمر بالامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون