أمر حكومي عدد 962 لسنة 2018 مؤرخ في 13 نوفمبر 2018 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 962 لسنة 2018 مؤرخ في 13 نوفمبر 2018.
أنهيت تسمية السيدة مليكة العمري، مستشار مساعد بدائرة المحاسبات، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة شؤون الشباب والرياضة ابتداء من 1 أكتوبر 2018.
أنهيت تسمية السيدة مليكة العمري، مستشار مساعد بدائرة المحاسبات، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة شؤون الشباب والرياضة ابتداء من 1 أكتوبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون