قرار من وزير التربية مؤرخ في 23 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 23 نوفمبر 2018.
كلف السيد سامي الكريمي، أستاذ أول للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة شؤون التلاميذ بالمرحلة الابتدائية بإدارة المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بقفصة.
كلف السيد سامي الكريمي، أستاذ أول للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة شؤون التلاميذ بالمرحلة الابتدائية بإدارة المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بقفصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون