قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 9 أكتوبر 2018 يتعلق تسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 9 أكتوبر 2018.
كلف السيد صدقي البراهمي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاهية مدير المناظرات والتكوين والعمل الاجتماعي والثقافي بالإدارة الفرعية للمناظرات والتكوين وتطوير العمل الاجتماعي والثقافي بإدارة الموارد البشرية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
كلف السيد صدقي البراهمي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاهية مدير المناظرات والتكوين والعمل الاجتماعي والثقافي بالإدارة الفرعية للمناظرات والتكوين وتطوير العمل الاجتماعي والثقافي بإدارة الموارد البشرية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون