Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 9 أكتوبر 2018 يتعلق تسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-094

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 9 أكتوبر 2018.
كلف السيد صدقي البراهمي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاهية مدير المناظرات والتكوين والعمل الاجتماعي والثقافي بالإدارة الفرعية للمناظرات والتكوين وتطوير العمل الاجتماعي والثقافي بإدارة الموارد البشرية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟