أمر حكومي عدد 931 لسنة 2018 مؤرخ في 22 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية الكاتب العام للحكومة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 931 لسنة 2018 مؤرخ في 22 نوفمبر 2018.
سمي السيد رياض المؤخر كاتبا عاما للحكومة ابتداء من 19 نوفمبر 2018.
تسند للمعني بالأمر، في هذه الوضعية، الرتبة والامتيازات المخولة لوزير والمنصوص عليها بالأمر المؤرخ في 12 فيفري 1992 والفقرة الأولى من الفصل 4 من الأمر المؤرخ في 30 ماي 2000.
سمي السيد رياض المؤخر كاتبا عاما للحكومة ابتداء من 19 نوفمبر 2018.
تسند للمعني بالأمر، في هذه الوضعية، الرتبة والامتيازات المخولة لوزير والمنصوص عليها بالأمر المؤرخ في 12 فيفري 1992 والفقرة الأولى من الفصل 4 من الأمر المؤرخ في 30 ماي 2000.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون