أمر حكومي عدد 955 لسنة 2018 مؤرخ في 16 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية مديرعام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 955 لسنة 2018 مؤرخ في 16 نوفمبر 2018.
كلفت السيدة حميدة الرايس حرم التويتي، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام التعاون الدولي في مجال الهجرة بالمصالح الخصوصية بكتابة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج بوزارة الشؤون الاجتماعية.
كلفت السيدة حميدة الرايس حرم التويتي، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام التعاون الدولي في مجال الهجرة بالمصالح الخصوصية بكتابة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون