Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير المالية مؤرخ في 16 نوفمبر 2018 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات للقبول بمرحلة تكوين في المجال الديواني.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-094

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير المالية مؤرخ في 16 نوفمبر 2018 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات للقبول بمرحلة تكوين في المجال الديواني.
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018، وخاصة الفصل 102 منها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 27 ديسمبر 2017 المتعلق بضبط شروط إجراءات القبول والنجاح بمراحل التكوين بالمدارس في المجال الديواني.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة المالية (الإدارة العامة للديوانة) يوم 21 جانفي 2019 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات للقبول بمرحلة تكوين في المجال الديواني للحصول على ترخيص وسيط لدى الديوانة طبقا للشروط والإجراءات المبينة بقرار وزير المالية المؤرخ في 27 ديسمبر 2017 المتعلق بضبط شروط وإجراءات القبول والنجاح بمراحل التكوين بالمدارس في المجال الديواني.
الفصل 2 ـ حدد عدد البقاع المفتوحة للتناظر بـ 100 مقعد.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 19 ديسمبر 2018.
الفصل 4 ـ تجرى الاختبارات بالأسئلة المتعددة الاختيارات والاختبارات الكتابية بالفضاءات الجامعية التي تحددها الإدارة العامة للديوانة.
الفصل 5 ـ حددت المساهمة الفردية الشهرية في مصاريف التكوين بثلاثمائة وخمسين دينارا (350د) بالنسبة لكل متكون.
الفصل 6 ـ حددت المساهمة الفردية بالنسبة لكل مشارك في مصاريف المناظرة بخمسة وثلاثين دينارا (35 د).
الفصل 7 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 نوفمبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟