أمر حكومي عدد 938 لسنة 2018 مؤرخ في 16 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 938 لسنة 2018 مؤرخ في 16 نوفمبر 2018.
عين السيد ذياب غانمي، مستشار المصالح العمومية، بصفة مقرر لدى مجلس المنافسة.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 477 لسنة 2006 المؤرخ في 15 فيفري 2006 ينتفع المعني بالأمر بالامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
عين السيد ذياب غانمي، مستشار المصالح العمومية، بصفة مقرر لدى مجلس المنافسة.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 477 لسنة 2006 المؤرخ في 15 فيفري 2006 ينتفع المعني بالأمر بالامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون