أمر حكومي عدد 944 لسنة 2018 مؤرخ في 9 نوفمبر 2018 يتعلق بإسناد منحة التصرف الإداري والمالي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 944 لسنة 2018 مؤرخ في 9 نوفمبر 2018.
أسندت منحة التصرف الإداري والمالي للسيد "أحمد قيدارة" مستشار المصالح العمومية ومدير الشؤون المالية ببلدية صفاقس.
أسندت منحة التصرف الإداري والمالي للسيد "أحمد قيدارة" مستشار المصالح العمومية ومدير الشؤون المالية ببلدية صفاقس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون