أمر حكومي عدد 941 لسنة 2018 مؤرخ في 16 نوفمبر 2018 يتعلق بإنهاء مهام مدير جهوي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 941 لسنة 2018 مؤرخ في 16 نوفمبر 2018.
أنهي تكليف السيد عبد الرزاق النمري، مهندس عام، بمهام مدير جهوي للتجارة بزغوان بوزارة التجارة برتبة وصلاحيات مدير عام إدارة مركزية ابتداء من 27 جويلية 2018.
أنهي تكليف السيد عبد الرزاق النمري، مهندس عام، بمهام مدير جهوي للتجارة بزغوان بوزارة التجارة برتبة وصلاحيات مدير عام إدارة مركزية ابتداء من 27 جويلية 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون