أمر حكومي عدد 932 لسنة 2018 مؤرخ في 16 نوفمبر 2018 يتعلق بإنهاء مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 932 لسنة 2018 مؤرخ في 16 نوفمبر 2018.
أنهيت تسمية السيد محرز السعيدي، متصرف رئيس، بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من أول أكتوبر 2018.
أنهيت تسمية السيد محرز السعيدي، متصرف رئيس، بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من أول أكتوبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون