قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 16 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية تقني رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 16 نوفمبر 2018.
سمي السيد سامي اليحياوي في رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية برئاسة الحكومة.
سمي السيد سامي اليحياوي في رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون