أمر حكومي عدد 946 لسنة 2018 مؤرخ في 9 نوفمبر 2018 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 946 لسنة 2018 مؤرخ في 9 نوفمبر 2018.
أنهيت تسمية السيد قيس بلوزة، متصرف أول، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون المحلية والبيئة ابتداء من 1 أكتوبر 2018.
أنهيت تسمية السيد قيس بلوزة، متصرف أول، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون المحلية والبيئة ابتداء من 1 أكتوبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون