قرار من وزير التربية مؤرخ في 23 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية مدير مساعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 23 نوفمبر 2018.
كلفت السيدة ألفة البرهومي، مهندس رئيس، بمهام مدير مساعد للبناءات والتجهيز والصيانة بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بقفصة.
كلفت السيدة ألفة البرهومي، مهندس رئيس، بمهام مدير مساعد للبناءات والتجهيز والصيانة بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بقفصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون