أمر حكومي عدد 960 لسنة 2018 مؤرخ في 16 نوفمبر 2018 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمامورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 960 لسنة 2018 مؤرخ في 16 نوفمبر 2018.
أنهيت تسمية السيدة آمال الزريبي حرم حشانة، متصرف عام، بصفة مكلفة بمأمورية بديوان وزير الشؤون الثقافية ابتداء من 3 أكتوبر 2018.
أنهيت تسمية السيدة آمال الزريبي حرم حشانة، متصرف عام، بصفة مكلفة بمأمورية بديوان وزير الشؤون الثقافية ابتداء من 3 أكتوبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون