قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 9 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية مديري دراسات نواب عمداء ومديري تربصات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 9 أكتوبر 2018.
كلف مدرسا التعليم العالي الآتي ذكرهما بمهام مدير دراسات، نائبا للعميد ومدير تربصات بكلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي :
المؤسسة الاسم واللقب الرتبة الخطة
كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة منصف التايب أستاذ محاضر مدير الدراسات، نائبا للعميد
آمال الجعيدي أستاذ مساعد للتعليم العالي مدير التربصات
كلف مدرسا التعليم العالي الآتي ذكرهما بمهام مدير دراسات، نائبا للعميد ومدير تربصات بكلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي :
المؤسسة الاسم واللقب الرتبة الخطة
كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة منصف التايب أستاذ محاضر مدير الدراسات، نائبا للعميد
آمال الجعيدي أستاذ مساعد للتعليم العالي مدير التربصات
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون