قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 16 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية مراقبين مساعدين للمصالح العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 16 نوفمبر 2018.
سمي خريجو المرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة (شعبة رقابة وتفقد وقضاء) الآتي ذكرهما مراقبين مساعدين للمصالح العمومية ابتداء من 22 سبتمبر 2018:
ـ وهاد عبد ربه
ـ فاتن عامري
سمي خريجو المرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة (شعبة رقابة وتفقد وقضاء) الآتي ذكرهما مراقبين مساعدين للمصالح العمومية ابتداء من 22 سبتمبر 2018:
ـ وهاد عبد ربه
ـ فاتن عامري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون