أمر حكومي عدد 953 لسنة 2018 مؤرخ في 16 نوفمبر 2018 يتعلق بتنظيم التعداد العام الأول للفلاحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-094
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 953 لسنة 2018 مؤرخ في 16 نوفمبر 2018 يتعلق بتنظيم التعداد العام الأول للفلاحة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 32 لسنة 1999 المؤرخ في 13 أفريل 1999 المتعلق بالمنظومة الوطنية للإحصاء وخاصة الفصل 20 منه،
وعلى الأمر عدد 2797 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط تركيبة المجلس الوطني للإحصاء وتنظيمه وطرق تسييره، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 397 لسنة 2016 المؤرخ في 8 مارس 2016،
وعلى الأمر عدد 2799 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إنجاز التعدادات والمسوحات الإحصائية التي تقوم بها الهياكل العمومية للإحصاء لدى أشخاص غير تابعين لها،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى رأي المجلس الوطني للإحصاء،
وعلى رأي
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تكلف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ممثلة في الإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية بإعداد التعداد العام الأول للفلاحة وإنجازه بداية من شهر نوفمبر 2018.
ويتمثل التعداد في إجراء عملية إحصائية واسعة النطاق تهدف إلى جمع معلومات حول هيكلة القطاع الفلاحي قصد رسم سياسة التنمية الفلاحية ووضع الخطط وبرامج التنمية على المستويين الجهوي والمحلي.
تتولى الإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية في نطاق مشروع التعداد العام الأول للفلاحة إعداد الوثائق الفنية والبرامج الإعلامية لإدخال ومعالجة البيانات وتكوين أعوان الاستقصاء ومتابعة العمليات الميدانية خلال مرحلة العد واستغلال المعطيات المجمعة لإعداد النتائج ونشرها في إطار تقارير يتم إعدادها للغرض.
الفصل 2 ـ يعين تاريخ انطلاق التعداد العام للفلاحة ومدته بقرار من رئيس الحكومة.
الفصل 3 ـ تحدث وطنية للتعداد العام للفلاحة ولجنة للمتابعة الفنية للتعداد ولجان جهوية للتعداد لإحكام تنظيم التعداد العام الأول للفلاحة.
الفصل 4 ـ تتولى اللجنة الوطنية للتعداد العام للفلاحة متابعة سير إنجاز التعداد في كل مراحله وإبداء الرأي في الوثائق الفنية وخاصة منها استمارة التعداد. كما تتولى اللجنة توفير الظروف الملائمة لإنجاز التعداد، بما في ذلك أعمال التنسيق والمساندة اللوجستية وتنظيم الحملات الإعلامية والتحسيسية المتعلقة به.
الفصل 5 ـ يترأس وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أو من يمثله اللجنة الوطنية للتعداد العام للفلاحة التي تتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية والاجتماعية برئاسة الحكومة،
ـ المدير العام للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية برئاسة الحكومة،
ـ المدير العام للجماعات العمومية المحلية بالوزارة المكلفة بالشؤون المحلية،
ـ المدير العام للشؤون الجهوية بوزارة الداخلية،
ـ عن وزارة الدفاع الوطني،
ـ عن وزارة الداخلية،
ـ عن الوزارة المكلفة بالمالية،
ـ عن الوزارة المكلفة بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
ـ عن الوزارة المكلفة بالبيئة،
ـ عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
ـ عن الوزارة المكلفة بالتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
ـ عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية،
ـ عن الوزارة المكلفة بالتكوين المهني والتشغيل،
ـ عن الوزارة المكلفة بالسياحة،
ـ عن الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
ـ عن الوزارة المكلفة بالمرأة والأسرة والطفولة،
ـ عن المجلس الوطني للإحصاء،
ـ عن المعهد الوطني للإحصاء،
ـ عن المندوبية العامة للتنمية الجهوية،
ـ المدير العام للدراسات والتنمية الفلاحية بالوزارة المكلفة بالفلاحة،
ـ للمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد،
عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
ـ عن الاتحاد العام التونسي للشغل،
ـ عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ عن النقابة التونسية للفلاحين،
ـ عن كنفدرالية مؤسسات المواطنة،
ـ أربعة ممثلين عن القنوات التلفزية والمحطات الإذاعية الوطنية والخاصة والمركزية والجهوية.
ويمكن لرئيس اللجنة الوطنية للتعداد العام للفلاحة دعوة خبراء وجامعيين وغيرهم لحضور أعمال اللجنة.
الفصل 6 ـ يتم أعضاء اللجنة الوطنية للتعداد العام للفلاحة بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بناء على اقتراح الوزارات والمؤسسات والهياكل المعنية باستثناء الأعضاء المعينين بصفتهم تلك.
الفصل 7 ـ تجتمع اللجنة الوطنية للتعداد العام للفلاحة بصفة دورية مرة كل شهرين على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك في دورات استثنائية بدعوة من رئيسها للنظر في المسائل المعروضة عليها، على أن تنعقد الجلسة بحضور نصف الأعضاء على الأقل. وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني تعقد جلسة ثانية في أجل أسبوع من تاريخ الجلسة الأولى مهما كان عدد الحضور.
تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي صورة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.
الفصل 8 ـ تسند كتابة اللجنة الوطنية للتعداد العام للفلاحة للإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التي تتولى توجيه الدعوات المتعلقة بهذه الجلسات مرفقة بالملفات التي ستتم مداولتها إلى جميع أعضاء اللجنة أسبوعا على الأقل قبل تاريخ انعقادها، وتتولى كذلك إعداد محاضر الجلسات وإحالتها إلى جميع الأعضاء في ظرف أسبوع من تاريخ انعقاد الجلسة ويتم رفع لرئيس اللجنة للإعلام.
الفصل 9 ـ تحدث للمتابعة الفنية للتعداد على مستوى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وذلك للنظر في محتوى الوثائق الفنية للتعداد والحرص على حسن سير مختلف أعماله وضمان مشاركة مختلف الهياكل التابعة للوزارة في أعمال التعداد. وتتولى المتابعة الفنية للتعداد رفع للجنة الوطنية للتعداد قصد المتابعة والإعلام.
الفصل 10 ـ يترأس المدير العام للدراسات والتنمية الفلاحية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المتابعة الفنية للتعداد التي تتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ مدير الإحصائيات والظرف الاقتصادي الفلاحي،
ـ عن المجلس الوطني للإحصاء،
ـ عن المعهد الوطني للإحصاء،
ـ ممثلين عن الإدارات العامة المركزية والهياكل والمؤسسات الراجعة بالنظر إلى الوزارة المكلفة بالفلاحة.
ويتم أعضاء المتابعة الفنية للتعداد بمقتضى مقرر من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بناءا على اقتراحات الإدارات العامة المركزية والهياكل والمؤسسات المعنية. ويمكن لرئيس المتابعة الفنية للتعداد دعوة كفاءات أخرى من خبراء وجامعيين وغيرهم لحضور أعمال اللجنة.
الفصل 11 ـ تحدث لجان جهوية للتعداد على مستوى كل ولاية تتمثل مهمتها في متابعة سير عمليات التعداد على نطاق كل ولاية وتوفير الظروف الملائمة لإنجازه وتنظيم الحملات الإعلامية والتحسيسية المتعلقة به.
الفصل 12 ـ يترأس الوالي أو من ينوبه اللجنة الجهوية للتعداد التي تتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ المعتمد الأول للولاية المعنية،
ـ عضو عن مجلس نواب الشعب،
ـ عن وزارة الدفاع الوطني،
ـ مدير إقليم الأمن الوطني،
ـ مدير إقليم الحرس الوطني،
ـ جهوي عن المندوبية العامة للتنمية الجهوية أو ديوان التنمية،
ـ المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية،
ـ رئيس قسم الدراسات والتنمية الفلاحية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ،
ـ رؤساء الأقسام بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية،
ـ عن الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري،
ـ عن النقابة التونسية للفلاحيين،
عن الاتحاد الجهوي للشغل،
ـ عن الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ على مستوى الولاية عن كل وزارة ومؤسسة عضو في اللجنة الوطنية للتعداد العام للفلاحة،
ـ ممثلان عن المجتمع المدني.
ويتم اقتراح العضوين الممثلين للمجتمع المدني من قبل والي الجهة. كما يمكن لرئيس اللجنة الجهوية للتعداد دعوة كفاءات أخرى من خبراء وجامعيين وغيرهم لحضور أعمال اللجنة.
الفصل 13 ـ تسند كتابة اللجنة الجهوية للتعداد إلى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية في كل ولاية، وتتولى اللجنة الجهوية للتعداد رفع للجنة المتابعة الفنية للتعداد للإعلام والمتابعة.
الفصل 14 ـ يتم أعضاء اللجان الجهوية للتعداد بمقرر من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بناء على اقتراحات الإدارات والهياكل والمؤسسات المعنية.
الفصل 15 ـ ينجز التعداد العام الأول للفلاحة على ثلاث مراحل:
ـ المرحلة الأولى: وهي مرحلة ما قبل العد تنطلق في شهر نوفمبر 2018 وتنتهي في شهر أفريل .2019
ـ المرحلة الثانية: وهي مرحلة العد الفعلي وتنطلق في شهر سبتمبر 2019 وتنتهي في شهر سبتمبر2020 وتتضمن الأشغال الميدانية ومعالجة البيانات ونشر النتائج.
ـ المرحلة الثالثة: وهي مرحلة إعداد المسح المجتمعي والمسوحات التكميلية وتنطلق في شهر أكتوبر 2020 وتنتهي في شهر ديسمبر 2021.
الفصل 16 ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والوزراء المعنيون مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 نوفمبر 2018.
الإمضاء المجاور
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 32 لسنة 1999 المؤرخ في 13 أفريل 1999 المتعلق بالمنظومة الوطنية للإحصاء وخاصة الفصل 20 منه،
وعلى الأمر عدد 2797 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط تركيبة المجلس الوطني للإحصاء وتنظيمه وطرق تسييره، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 397 لسنة 2016 المؤرخ في 8 مارس 2016،
وعلى الأمر عدد 2799 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إنجاز التعدادات والمسوحات الإحصائية التي تقوم بها الهياكل العمومية للإحصاء لدى أشخاص غير تابعين لها،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى رأي المجلس الوطني للإحصاء،
وعلى رأي
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تكلف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ممثلة في الإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية بإعداد التعداد العام الأول للفلاحة وإنجازه بداية من شهر نوفمبر 2018.
ويتمثل التعداد في إجراء عملية إحصائية واسعة النطاق تهدف إلى جمع معلومات حول هيكلة القطاع الفلاحي قصد رسم سياسة التنمية الفلاحية ووضع الخطط وبرامج التنمية على المستويين الجهوي والمحلي.
تتولى الإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية في نطاق مشروع التعداد العام الأول للفلاحة إعداد الوثائق الفنية والبرامج الإعلامية لإدخال ومعالجة البيانات وتكوين أعوان الاستقصاء ومتابعة العمليات الميدانية خلال مرحلة العد واستغلال المعطيات المجمعة لإعداد النتائج ونشرها في إطار تقارير يتم إعدادها للغرض.
الفصل 2 ـ يعين تاريخ انطلاق التعداد العام للفلاحة ومدته بقرار من رئيس الحكومة.
الفصل 3 ـ تحدث وطنية للتعداد العام للفلاحة ولجنة للمتابعة الفنية للتعداد ولجان جهوية للتعداد لإحكام تنظيم التعداد العام الأول للفلاحة.
الفصل 4 ـ تتولى اللجنة الوطنية للتعداد العام للفلاحة متابعة سير إنجاز التعداد في كل مراحله وإبداء الرأي في الوثائق الفنية وخاصة منها استمارة التعداد. كما تتولى اللجنة توفير الظروف الملائمة لإنجاز التعداد، بما في ذلك أعمال التنسيق والمساندة اللوجستية وتنظيم الحملات الإعلامية والتحسيسية المتعلقة به.
الفصل 5 ـ يترأس وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أو من يمثله اللجنة الوطنية للتعداد العام للفلاحة التي تتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية والاجتماعية برئاسة الحكومة،
ـ المدير العام للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية برئاسة الحكومة،
ـ المدير العام للجماعات العمومية المحلية بالوزارة المكلفة بالشؤون المحلية،
ـ المدير العام للشؤون الجهوية بوزارة الداخلية،
ـ عن وزارة الدفاع الوطني،
ـ عن وزارة الداخلية،
ـ عن الوزارة المكلفة بالمالية،
ـ عن الوزارة المكلفة بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
ـ عن الوزارة المكلفة بالبيئة،
ـ عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
ـ عن الوزارة المكلفة بالتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
ـ عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية،
ـ عن الوزارة المكلفة بالتكوين المهني والتشغيل،
ـ عن الوزارة المكلفة بالسياحة،
ـ عن الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
ـ عن الوزارة المكلفة بالمرأة والأسرة والطفولة،
ـ عن المجلس الوطني للإحصاء،
ـ عن المعهد الوطني للإحصاء،
ـ عن المندوبية العامة للتنمية الجهوية،
ـ المدير العام للدراسات والتنمية الفلاحية بالوزارة المكلفة بالفلاحة،
ـ للمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد،
عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
ـ عن الاتحاد العام التونسي للشغل،
ـ عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ عن النقابة التونسية للفلاحين،
ـ عن كنفدرالية مؤسسات المواطنة،
ـ أربعة ممثلين عن القنوات التلفزية والمحطات الإذاعية الوطنية والخاصة والمركزية والجهوية.
ويمكن لرئيس اللجنة الوطنية للتعداد العام للفلاحة دعوة خبراء وجامعيين وغيرهم لحضور أعمال اللجنة.
الفصل 6 ـ يتم أعضاء اللجنة الوطنية للتعداد العام للفلاحة بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بناء على اقتراح الوزارات والمؤسسات والهياكل المعنية باستثناء الأعضاء المعينين بصفتهم تلك.
الفصل 7 ـ تجتمع اللجنة الوطنية للتعداد العام للفلاحة بصفة دورية مرة كل شهرين على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك في دورات استثنائية بدعوة من رئيسها للنظر في المسائل المعروضة عليها، على أن تنعقد الجلسة بحضور نصف الأعضاء على الأقل. وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني تعقد جلسة ثانية في أجل أسبوع من تاريخ الجلسة الأولى مهما كان عدد الحضور.
تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي صورة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.
الفصل 8 ـ تسند كتابة اللجنة الوطنية للتعداد العام للفلاحة للإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التي تتولى توجيه الدعوات المتعلقة بهذه الجلسات مرفقة بالملفات التي ستتم مداولتها إلى جميع أعضاء اللجنة أسبوعا على الأقل قبل تاريخ انعقادها، وتتولى كذلك إعداد محاضر الجلسات وإحالتها إلى جميع الأعضاء في ظرف أسبوع من تاريخ انعقاد الجلسة ويتم رفع لرئيس اللجنة للإعلام.
الفصل 9 ـ تحدث للمتابعة الفنية للتعداد على مستوى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وذلك للنظر في محتوى الوثائق الفنية للتعداد والحرص على حسن سير مختلف أعماله وضمان مشاركة مختلف الهياكل التابعة للوزارة في أعمال التعداد. وتتولى المتابعة الفنية للتعداد رفع للجنة الوطنية للتعداد قصد المتابعة والإعلام.
الفصل 10 ـ يترأس المدير العام للدراسات والتنمية الفلاحية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المتابعة الفنية للتعداد التي تتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ مدير الإحصائيات والظرف الاقتصادي الفلاحي،
ـ عن المجلس الوطني للإحصاء،
ـ عن المعهد الوطني للإحصاء،
ـ ممثلين عن الإدارات العامة المركزية والهياكل والمؤسسات الراجعة بالنظر إلى الوزارة المكلفة بالفلاحة.
ويتم أعضاء المتابعة الفنية للتعداد بمقتضى مقرر من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بناءا على اقتراحات الإدارات العامة المركزية والهياكل والمؤسسات المعنية. ويمكن لرئيس المتابعة الفنية للتعداد دعوة كفاءات أخرى من خبراء وجامعيين وغيرهم لحضور أعمال اللجنة.
الفصل 11 ـ تحدث لجان جهوية للتعداد على مستوى كل ولاية تتمثل مهمتها في متابعة سير عمليات التعداد على نطاق كل ولاية وتوفير الظروف الملائمة لإنجازه وتنظيم الحملات الإعلامية والتحسيسية المتعلقة به.
الفصل 12 ـ يترأس الوالي أو من ينوبه اللجنة الجهوية للتعداد التي تتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ المعتمد الأول للولاية المعنية،
ـ عضو عن مجلس نواب الشعب،
ـ عن وزارة الدفاع الوطني،
ـ مدير إقليم الأمن الوطني،
ـ مدير إقليم الحرس الوطني،
ـ جهوي عن المندوبية العامة للتنمية الجهوية أو ديوان التنمية،
ـ المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية،
ـ رئيس قسم الدراسات والتنمية الفلاحية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ،
ـ رؤساء الأقسام بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية،
ـ عن الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري،
ـ عن النقابة التونسية للفلاحيين،
عن الاتحاد الجهوي للشغل،
ـ عن الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ على مستوى الولاية عن كل وزارة ومؤسسة عضو في اللجنة الوطنية للتعداد العام للفلاحة،
ـ ممثلان عن المجتمع المدني.
ويتم اقتراح العضوين الممثلين للمجتمع المدني من قبل والي الجهة. كما يمكن لرئيس اللجنة الجهوية للتعداد دعوة كفاءات أخرى من خبراء وجامعيين وغيرهم لحضور أعمال اللجنة.
الفصل 13 ـ تسند كتابة اللجنة الجهوية للتعداد إلى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية في كل ولاية، وتتولى اللجنة الجهوية للتعداد رفع للجنة المتابعة الفنية للتعداد للإعلام والمتابعة.
الفصل 14 ـ يتم أعضاء اللجان الجهوية للتعداد بمقرر من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بناء على اقتراحات الإدارات والهياكل والمؤسسات المعنية.
الفصل 15 ـ ينجز التعداد العام الأول للفلاحة على ثلاث مراحل:
ـ المرحلة الأولى: وهي مرحلة ما قبل العد تنطلق في شهر نوفمبر 2018 وتنتهي في شهر أفريل .2019
ـ المرحلة الثانية: وهي مرحلة العد الفعلي وتنطلق في شهر سبتمبر 2019 وتنتهي في شهر سبتمبر2020 وتتضمن الأشغال الميدانية ومعالجة البيانات ونشر النتائج.
ـ المرحلة الثالثة: وهي مرحلة إعداد المسح المجتمعي والمسوحات التكميلية وتنطلق في شهر أكتوبر 2020 وتنتهي في شهر ديسمبر 2021.
الفصل 16 ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والوزراء المعنيون مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 نوفمبر 2018.
الإمضاء المجاور
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون