Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1387 لسنة 2017 مؤرخ في 19 ديسمبر 2017 يتعلق بضبط نظام تأجير رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات ومنحة الحضور المسندة لفائدة أعضائها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-104

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1387 لسنة 2017 مؤرخ في 19 ديسمبر 2017 يتعلق بضبط نظام تأجير رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات ومنحة الحضور المسندة لفائدة أعضائها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بمقتضى القانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 كما تم إتمامها وتنقيحها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 والقانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008 والقانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013،
وعلى الأمر عدد 922 لسنة 2003 المؤرخ في 21 أفريل 2003 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الهيئة الوطنية للاتصالات،
وعلى الأمر عدد 923 لسنة 2003 المؤرخ في 21 أفريل 2003 المتعلق بإحداث منحة حضور لفائدة أعضاء الهيئة الوطنية للاتصالات،
وعلى الأمر عدد 3507 لسنة 2014 المؤرخ في 24 سبتمبر 2014 المتعلق بضبط نظام تأجير رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات،
وعلى الأمر الحكومي عدد 2217 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ديسمبر 2015 المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرّخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يتمتع رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس منشأة عمومية صنف "استثنائي".
الفصل 2 ـ تصرف منحة الحضور المنصوص عليها بالفصل الأول من الأمر عدد 923 لسنة 2003 المؤرخ في 21 أفريل 2003 المذكور أعلاه، شهريا حسب الجدول التالي :
الصفة المقدار
العضوان المباشران كامل الوقت 400 دينارا شهريا
بقية الأعضاء 200 دينارا عن كل حصة حضور
وتصرف هذه المنحة لفائدة المعنيين علاوة عن المرتبات والمنح المرتبطة برتبهم وخططهم الوظيفية والتي يتقاضونها بسلكهم الأصلي.
الفصل 3 ـ تلغى الأحكام المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة منها الواردة بالأمر عدد 923 لسنة 2003 المؤرخ في 21 أفريل 2003 المتعلق بإحداث منحة حضور لفائدة أعضاء الهيئة الوطنية للاتصالات والأمر عدد 3507 لسنة 2014 المؤرخ في 24 سبتمبر 2014 المتعلق بضبط نظام تأجير رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات.
الفصل 4 ـ وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 ديسمبر 2017.
الإمضاء المجاور
وزير تكنولوجيات الاتصال
والاقتصاد الرقمي
محمد الأنور معروف رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟