أمر حكومي عدد 1393 لسنة 2017 مؤرخ في 21 ديسمبر 2017 يتعلق بالإبقاء بحالة مباشرة بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1393 لسنة 2017 مؤرخ في 21 ديسمبر 2017.
يبقى السيد صالح بلعيد، متصرف عام بشركة النقل بتونس، بحالة مباشرة بالقطاع العمومي لمدة سنة ثالثة ابتداء من 1 جانفي 2018.
يبقى السيد صالح بلعيد، متصرف عام بشركة النقل بتونس، بحالة مباشرة بالقطاع العمومي لمدة سنة ثالثة ابتداء من 1 جانفي 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون