قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 28 نوفمبر 2017 يتعلق بتسمية مهندس رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 28 نوفمبر 2017.
سميت السيدة منال حامدي، مهندس أول بوزارة شؤون الشباب والرياضة، في رتبة مهندس رئيس.
سميت السيدة منال حامدي، مهندس أول بوزارة شؤون الشباب والرياضة، في رتبة مهندس رئيس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون