Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1394 لسنة 2017 مؤرخ في 21 ديسمبر 2017 يتعلق بتسمية عضو بالهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-104

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1394 لسنة 2017 مؤرخ في 21 ديسمبر 2017.
عينت السيدة لمياء الزرقوني، قاضية من الرتبة الثالثة، عضوا ممثلا لوزارة العدل، مباشرة لمهامها كامل الوقت بالهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 1 أكتوبر 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟