أمر حكومي عدد 1394 لسنة 2017 مؤرخ في 21 ديسمبر 2017 يتعلق بتسمية عضو بالهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1394 لسنة 2017 مؤرخ في 21 ديسمبر 2017.
عينت السيدة لمياء الزرقوني، قاضية من الرتبة الثالثة، عضوا ممثلا لوزارة العدل، مباشرة لمهامها كامل الوقت بالهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 1 أكتوبر 2017.
عينت السيدة لمياء الزرقوني، قاضية من الرتبة الثالثة، عضوا ممثلا لوزارة العدل، مباشرة لمهامها كامل الوقت بالهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 1 أكتوبر 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون