قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 21 ديسمبر 2017 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 11 فيفري 2002 المتعلق بضبط معلوم إسناد الترددات الراديوية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-104
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 21 ديسمبر 2017 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 11 فيفري 2002 المتعلق بضبط معلوم إسناد الترددات الراديوية.
إن وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2011، كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 والقانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008 والقانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013 وخاصة الفصل 51 منها،
وعلى قرار وزير تكنولوجيات الاتصال المؤرخ في 11 فيفري 2002 المتعلق بالمصادقة على المخطط الوطني للترددات الراديوية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 22 جويلية 2013،
وعلى قرار وزير تكنولوجيات الاتصال المؤرخ في 11 فيفري 2002 المتعلق بضبط معلوم إسناد الترددات الراديوية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 4 جويلية 2009 والقرار المؤرخ في 2 جويلية 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام النقطة عدد 3 من الفصل 5 من قرار وزير تكنولوجيات الاتصال المؤرخ في 11 فيفري 2002 المتعلق بضبط معلوم إسناد الترددات الراديوية وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 5 : نقطة 3 (جديد) : خدمة الإرسال الساتلي الإذاعي والتلفزي :
* عن كل جهاز راديوي للإرسال والاستقبال : 18000 دينار.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 ديسمبر 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي
محمد الأنور معروف
إن وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2011، كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 والقانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008 والقانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013 وخاصة الفصل 51 منها،
وعلى قرار وزير تكنولوجيات الاتصال المؤرخ في 11 فيفري 2002 المتعلق بالمصادقة على المخطط الوطني للترددات الراديوية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 22 جويلية 2013،
وعلى قرار وزير تكنولوجيات الاتصال المؤرخ في 11 فيفري 2002 المتعلق بضبط معلوم إسناد الترددات الراديوية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 4 جويلية 2009 والقرار المؤرخ في 2 جويلية 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام النقطة عدد 3 من الفصل 5 من قرار وزير تكنولوجيات الاتصال المؤرخ في 11 فيفري 2002 المتعلق بضبط معلوم إسناد الترددات الراديوية وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 5 : نقطة 3 (جديد) : خدمة الإرسال الساتلي الإذاعي والتلفزي :
* عن كل جهاز راديوي للإرسال والاستقبال : 18000 دينار.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 ديسمبر 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي
محمد الأنور معروف
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون