Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 15 ديسمبر 2017 يتعلق بفتح عمليات تحديد الملك العمومي للمياه لوادي المالح بمعتمدية قبلي الشمالية من ولاية قبلي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-104

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 15 ديسمبر 2017 يتعلق بفتح عمليات تحديد الملك العمومي للمياه لوادي المالح بمعتمدية قبلي الشمالية من ولاية قبلي.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 24 لسنة 2004 المؤرخ في 15 مارس 2004 المتعلق بمجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري وخاصة الفصل 5 منها،
وعلى الأمر عدد 1202 لسنة 1987 المؤرخ في 4 سبتمبر 1987 المتعلق بضبط إجراءات تحديد مجاري المياه والبحيرات والسباخ التابعة للملك العمومي للمياه كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1059 لسنة 1989 المؤرخ في 27 جويلية 1989،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تشرع اللجنة الفنية لتحديد الملك العمومي للمياه، في أجل لا يتعدى شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار، في العمليات التحضيرية لتحديد الملك العمومي للمياه لوادي المالح بمعتمدية قبلي الشمالية من ولاية قبلي.
الفصل 2 ـ تتركب اللجنة الفنية المذكورة بالفصل الأول من هذا القرار من الأشخاص الآتي ذكرهم :
ـ السيد معتمد قبلي الشمالية : رئيس،
ـ السيد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بقبلي أو من يمثله : عضو،
ـ السيد رئيس دائرة الموارد المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي : عضو،
ـ عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية : عضو،
ـ عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية : عضو،
ـ عن بلدية قبلي : عضو،
ـ عون فني محلف تابع لديوان قيس الأراضي والمسح العقاري : عضو.
الفصل 3 ـ يستدعي رئيس اللجنة الفنية أعضاءها للتوجه على عين المكان قصد التعرف على الحدود المقترحة من قبل المصالح الفنية وتلقي ملاحظات الأجوار وسماع الأشخاص الذين تعتبرهم مؤهلين لمدّها بالتوضيحات التي من شأنها إثراء أعمالها.
ويتولى مهام كتابة اللجنة عون تابع لدائرة الموارد المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 ديسمبر 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟