أمر حكومي عدد 1386 لسنة 2017 مؤرخ في 19 ديسمبر 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2003 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة نتائج القمة العالمية حول مجتمع المعلومات وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-104
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1386 لسنة 2017 مؤرخ في 19 ديسمبر 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2003 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة نتائج القمة العالمية حول مجتمع المعلومات وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 2003 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة نتائج القمة العالمية حول مجتمع المعلومات وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 1997 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط مشمولات وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
وعلى الأمر عدد 1998 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بتنظيم وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرّخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يتم التمديد في مدة إنجاز نتائج القمة العالمية حول مجتمع المعلومات بسنتين (2) ابتداء من غرة أوت 2016 تاريخ انتهاء الفترة المحددة بالفصل 3 من الأمر عدد 2003 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 ديسمبر 2017.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير تكنولوجيات الاتصال
والاقتصاد الرقمي
محمد الأنور معروف رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 2003 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة نتائج القمة العالمية حول مجتمع المعلومات وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 1997 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط مشمولات وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
وعلى الأمر عدد 1998 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بتنظيم وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرّخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يتم التمديد في مدة إنجاز نتائج القمة العالمية حول مجتمع المعلومات بسنتين (2) ابتداء من غرة أوت 2016 تاريخ انتهاء الفترة المحددة بالفصل 3 من الأمر عدد 2003 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 ديسمبر 2017.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير تكنولوجيات الاتصال
والاقتصاد الرقمي
محمد الأنور معروف رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون