قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 21 ديسمبر 2017 يتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-104
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 21 ديسمبر 2017 يتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة.
إن وزيرة المرأة والأسرة والطفولة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 950 لسنة 1974 المؤرخ في 2 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعضاء سلك التفقد البيداغوجي لوزارتي الشباب والرياضة والتربية البدنية وشؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1778 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010،
وعلى الأمر عدد 452 لسنة 1978 المؤرخ في 26 أفريل 1978 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بمنشطي رياض الأطفال، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2374 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999،
وعلى الأمر عدد 780 لسنة 1982 المؤرخ في 11 ماي 1982 المتعلق بإحداث رتبة منشط تطبيق رياض الأطفال، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2376 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بكيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2937 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 1134 لسنة 1996 المؤرخ في 17 جوان 1996 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مندوبي حماية الطفولة ومجالات تدخله وطرق تعامله مع المصالح والهيئات الاجتماعية المعنية، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة منها الأمر عدد 3287 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 والأمر عدد 1844 لسنة 2006 المؤرخ في 3 جويلية 2006،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 2362 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 203 لسنة 1999 المؤرخ في 25 جانفي 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية كما تم إتمامه بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 810 لسنة 2003 المؤرخ في 7 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 113 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 1569 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المهندسين المعماريين للإدارة كما تم إتمامه بالأمر عدد 116 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لأعوان سلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 570 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016،
وعلى الأمر عدد 2305 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 152 لسنة 2016 المؤرخ في 25 جانفي 2016،
وعلى الأمر الحكومي عدد 43 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العاملين بالمعاهد والمؤسسات الاجتماعية التربوية الراجعة بالنظر إلى وزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين المؤرخ في 29 فيفري 2008 المتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة والمسنين.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ أحدثت بوزارة المرأة والأسرة والطفولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الراجعة إليها بالنظر، اللجان الإدارية المتناصفة التالية :
* اللجنة الأولى :
ـ متفقد عام للشباب والطفولة،
ـ متفقد أول للشباب والطفولة،
ـ متفقد للشباب والطفولة،
ـ أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة،
ـ أستاذ أول مميز للشباب والطفولة،
ـ أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة،
ـ أستاذ أول للشباب والطفولة،
* اللجنة الثانية :
ـ متصرف عام،
ـ متصرف رئيس،
ـ متصرف مستشار،
ـ مهندس عام،
ـ مهندس رئيس،
ـ مهندس أول،
ـ محلل عام،
ـ محلل رئيس،
ـ محلل مركزي،
ـ متصرف عام في الوثائق والأرشيف،
ـ متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف،
ـ متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف،
ـ حافظ عام للمكتبات أو التوثيق،
ـ حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق،
ـ حافظ مكتبات أو توثيق،
ـ مندوب حماية الطفولة رتبة ثالثة،
ـ مندوب حماية الطفولة رتبة ثانية،
ـ مندوب حماية الطفولة رتبة أولى،
ـ أخصائي نفساني عام،
ـ أخصائي نفساني رئيس،
ـ أخصائي نفساني أول،
ـ مهندس معماري عام،
ـ مهندس معماري رئيس،
ـ مهندس معماري أول،
ـ مستشار صحفي عام،
ـ مستشار صحفي رئيس،
ـ مستشار صحفي،
ـ فني سام عام للصحة العمومية،
ـ فني سام رئيس أول للصحة العمومية،
ـ فني سام رئيس للصحة العمومية،
ـ تقني رئيس،
ـ قيم مرشد أول،
ـ قيم مرشد.
* اللجنة الثالثة :
ـ أستاذ مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة،
ـ أستاذ مميز للشباب والطفولة،
ـ أستاذ فوق الرتبة للشباب والطفولة،
ـ أستاذ للشباب والطفولة.
* اللجنة الرابعة :
ـ مندوب حماية الطفولة مساعد،
ـ أخصائي نفساني،
ـ متصرف في الوثائق والأرشيف،
ـ تقني أول،
ـ مهندس أشغال،
ـ مهندس معماري،
ـ فني سام أول للصحة العمومية،
ـ كاتب صحفي،
ـ مكتبي أو موثق،
ـ متصرف،
ـ محلل،
ـ قيم أول فوق الرتبة،
ـ قيم أول.
* اللجنة الخامسة :
ـ تقني،
ـ متصرف مساعد في الوثائق والأرشيف،
ـ مربي،
ـ مكتبي مساعد أو موثق مساعد،
ـ ملحق إدارة،
ـ كاتب صحفي مساعد،
ـ منشط تطبيق رياض أطفال،
ـ واضع برامج،
ـ قيم.
* اللجنة السادسة :
ـ تقني مخبر الإعلامية،
ـ كاتب تصرف،
ـ كاتب راقن،
ـ مساعد تقني،
ـ منشط رياض الأطفال،
ـ معاون مكتبي أو معاون موثق،
ـ ملحق صحفي.
* اللجنة السابعة :
ـ مستكتب إدارة،
ـ راقن،
ـ عون تقني،
ـ مختزن مكتبات أو توثيق.
* اللجنة الثامنة :
ـ عون استقبال،
ـ راقن مساعد،
ـ عون استقبال مكتبات أو توثيق.
* اللجنة التاسعة :
ـ عملة الوحدة الأولى (الأصناف 1 و2 و3).
* اللجنة العاشرة :
ـ عملة الوحدة الثانية (الأصناف 4 و5 و6 و7)
* اللجنة الحادية عشرة :
ـ عملة الوحدة الثالثة (الأصناف 8 و9 و10).
الفصل 2 ـ ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة القرار المؤرخ في 29 فيفري 2008 المتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بوزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 ديسمبر 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة المرأة والأسرة والطفولة
نزيهة العبيدي
إن وزيرة المرأة والأسرة والطفولة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 950 لسنة 1974 المؤرخ في 2 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعضاء سلك التفقد البيداغوجي لوزارتي الشباب والرياضة والتربية البدنية وشؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1778 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010،
وعلى الأمر عدد 452 لسنة 1978 المؤرخ في 26 أفريل 1978 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بمنشطي رياض الأطفال، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2374 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999،
وعلى الأمر عدد 780 لسنة 1982 المؤرخ في 11 ماي 1982 المتعلق بإحداث رتبة منشط تطبيق رياض الأطفال، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2376 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بكيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2937 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 1134 لسنة 1996 المؤرخ في 17 جوان 1996 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مندوبي حماية الطفولة ومجالات تدخله وطرق تعامله مع المصالح والهيئات الاجتماعية المعنية، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة منها الأمر عدد 3287 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 والأمر عدد 1844 لسنة 2006 المؤرخ في 3 جويلية 2006،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 2362 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 203 لسنة 1999 المؤرخ في 25 جانفي 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية كما تم إتمامه بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 810 لسنة 2003 المؤرخ في 7 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 113 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 1569 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المهندسين المعماريين للإدارة كما تم إتمامه بالأمر عدد 116 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لأعوان سلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 570 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016،
وعلى الأمر عدد 2305 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 152 لسنة 2016 المؤرخ في 25 جانفي 2016،
وعلى الأمر الحكومي عدد 43 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العاملين بالمعاهد والمؤسسات الاجتماعية التربوية الراجعة بالنظر إلى وزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين المؤرخ في 29 فيفري 2008 المتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة والمسنين.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ أحدثت بوزارة المرأة والأسرة والطفولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الراجعة إليها بالنظر، اللجان الإدارية المتناصفة التالية :
* اللجنة الأولى :
ـ متفقد عام للشباب والطفولة،
ـ متفقد أول للشباب والطفولة،
ـ متفقد للشباب والطفولة،
ـ أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة،
ـ أستاذ أول مميز للشباب والطفولة،
ـ أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة،
ـ أستاذ أول للشباب والطفولة،
* اللجنة الثانية :
ـ متصرف عام،
ـ متصرف رئيس،
ـ متصرف مستشار،
ـ مهندس عام،
ـ مهندس رئيس،
ـ مهندس أول،
ـ محلل عام،
ـ محلل رئيس،
ـ محلل مركزي،
ـ متصرف عام في الوثائق والأرشيف،
ـ متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف،
ـ متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف،
ـ حافظ عام للمكتبات أو التوثيق،
ـ حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق،
ـ حافظ مكتبات أو توثيق،
ـ مندوب حماية الطفولة رتبة ثالثة،
ـ مندوب حماية الطفولة رتبة ثانية،
ـ مندوب حماية الطفولة رتبة أولى،
ـ أخصائي نفساني عام،
ـ أخصائي نفساني رئيس،
ـ أخصائي نفساني أول،
ـ مهندس معماري عام،
ـ مهندس معماري رئيس،
ـ مهندس معماري أول،
ـ مستشار صحفي عام،
ـ مستشار صحفي رئيس،
ـ مستشار صحفي،
ـ فني سام عام للصحة العمومية،
ـ فني سام رئيس أول للصحة العمومية،
ـ فني سام رئيس للصحة العمومية،
ـ تقني رئيس،
ـ قيم مرشد أول،
ـ قيم مرشد.
* اللجنة الثالثة :
ـ أستاذ مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة،
ـ أستاذ مميز للشباب والطفولة،
ـ أستاذ فوق الرتبة للشباب والطفولة،
ـ أستاذ للشباب والطفولة.
* اللجنة الرابعة :
ـ مندوب حماية الطفولة مساعد،
ـ أخصائي نفساني،
ـ متصرف في الوثائق والأرشيف،
ـ تقني أول،
ـ مهندس أشغال،
ـ مهندس معماري،
ـ فني سام أول للصحة العمومية،
ـ كاتب صحفي،
ـ مكتبي أو موثق،
ـ متصرف،
ـ محلل،
ـ قيم أول فوق الرتبة،
ـ قيم أول.
* اللجنة الخامسة :
ـ تقني،
ـ متصرف مساعد في الوثائق والأرشيف،
ـ مربي،
ـ مكتبي مساعد أو موثق مساعد،
ـ ملحق إدارة،
ـ كاتب صحفي مساعد،
ـ منشط تطبيق رياض أطفال،
ـ واضع برامج،
ـ قيم.
* اللجنة السادسة :
ـ تقني مخبر الإعلامية،
ـ كاتب تصرف،
ـ كاتب راقن،
ـ مساعد تقني،
ـ منشط رياض الأطفال،
ـ معاون مكتبي أو معاون موثق،
ـ ملحق صحفي.
* اللجنة السابعة :
ـ مستكتب إدارة،
ـ راقن،
ـ عون تقني،
ـ مختزن مكتبات أو توثيق.
* اللجنة الثامنة :
ـ عون استقبال،
ـ راقن مساعد،
ـ عون استقبال مكتبات أو توثيق.
* اللجنة التاسعة :
ـ عملة الوحدة الأولى (الأصناف 1 و2 و3).
* اللجنة العاشرة :
ـ عملة الوحدة الثانية (الأصناف 4 و5 و6 و7)
* اللجنة الحادية عشرة :
ـ عملة الوحدة الثالثة (الأصناف 8 و9 و10).
الفصل 2 ـ ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة القرار المؤرخ في 29 فيفري 2008 المتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بوزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 ديسمبر 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة المرأة والأسرة والطفولة
نزيهة العبيدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون