أمر حكومي عدد 1388 لسنة 2017 مؤرخ في 21 ديسمبر 2017 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1388 لسنة 2017 مؤرخ في 21 ديسمبر 2017.
سمّي السيد علي كاهية، مراقب عام للمصالح العمومية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ابتداء من أول نوفمبر 2017.
سمّي السيد علي كاهية، مراقب عام للمصالح العمومية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ابتداء من أول نوفمبر 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون