أمر حكومي عدد 1384 لسنة 2017 مؤرخ في 21 ديسمبر 2017 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1384 لسنة 2017 مؤرخ في 21 ديسمبر 2017.
أنهيت تسمية السيد نوفل بن الأبيض بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير التكوين المهني والتشغيل ابتداء من أول نوفمبر 2017.
أنهيت تسمية السيد نوفل بن الأبيض بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير التكوين المهني والتشغيل ابتداء من أول نوفمبر 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون