أمر حكومي عدد 1378 لسنة 2017 مؤرخ في 21 ديسمبر 2017 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1378 لسنة 2017 مؤرخ في 21 ديسمبر 2017.
أنهيت تسمية السيد الصادق بن عثمان، إطار بالمجمع الكيميائي التونسي، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة ابتداء من 1 سبتمبر 2017.
أنهيت تسمية السيد الصادق بن عثمان، إطار بالمجمع الكيميائي التونسي، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة ابتداء من 1 سبتمبر 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون