أمر حكومي عدد 1377 لسنة 2017 مؤرخ في 21 ديسمبر 2017 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1377 لسنة 2017 مؤرخ في 21 ديسمبر 2017.
أنهيت تسمية السيد صفي الدين الحاج، مستشار بالمحكمة الإدارية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من 8 أوت 2017.
أنهيت تسمية السيد صفي الدين الحاج، مستشار بالمحكمة الإدارية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من 8 أوت 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون