قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 27 ديسمبر 2017 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 27 ديسمبر 2017.
كلف السيد شهر الدين غزالة، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير إدارة مركزية بمصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة برئاسة الحكومة.
كلف السيد شهر الدين غزالة، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير إدارة مركزية بمصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون