قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 28 نوفمبر 2017 يتعلق بتسمية مهندس معماري رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 28 نوفمبر 2017.
سميت السيدة إيناس بودبوس، مهندس معماري أول بوزارة شؤون الشباب والرياضة، في رتبة مهندس معماري رئيس.
سميت السيدة إيناس بودبوس، مهندس معماري أول بوزارة شؤون الشباب والرياضة، في رتبة مهندس معماري رئيس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون